المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته ، والقول
بوجوبه ضعيف وظاهرهم استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من
الأعمال ، وهو مشكل ( 1 ) لأن المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجر عليه
وعدم فائدة فيما أتى به ( 2 ) ، فهو نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصد
والحصر ، وكالانفساخ في أثناء سائر الأعمال ( 3 ) المرتبطة لعذر في
إتمامها وقاعدة احترام عمل المسلم لا تجري ، لعدم الاستناد إلى
المستأجر ، فلا يستحق أجرة المثل أيضا .
( مسألة 18 ) : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله .
( مسألة 19 ) : إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل ( 4 ) ، بمعنى الحلول في
شرح
( 1 ) لا إشكال فيه كما مر . ( الإصفهاني ، البروجردي ) .
* لا إشكال فيه كما مر ويأتي فيه التفصيل المتقدم . ( الإمام الخميني ) .
* بل هو الأقوى . ( الشيرازي ) .
* بل هو الأقوى كما مر . ( الگلپايگاني ) .
* تقدم أنه الأقوى . ( النائيني ) .
( 2 ) قد مضى أن التعليل عليل وأن مجانية عمل الأجير التي هي مختاره
وسيصرح به ضعيف سخيف . ( الفيروزآبادي ) .
* عرفت قريبا أن المدار ليس على الفائدة وعدمها وعلى فرضه فالفائدة
حاصلة ولا أقل من الأجر وعمل المسلم محترم . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) بل من قبيل الانفساخ في أثناء الأعمال الموزعة أجرتها على أبعاضها مع
وحدة الغرض وبساطته . ( النائيني ) .
( 4 ) مع عدم انصراف في البين . ( الإمام الخميني ) .
* وقد مر الكلام فيه في المسألة الخامسة عشر . ( الخوانساري ) .