تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته ، والقول بوجوبه ضعيف وظاهرهم استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال ، وهو مشكل ( 1 ) لأن المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجر عليه وعدم فائدة فيما أتى به ( 2 ) ، فهو نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصد والحصر ، وكالانفساخ في أثناء سائر الأعمال ( 3 ) المرتبطة لعذر في إتمامها وقاعدة احترام عمل المسلم لا تجري ، لعدم الاستناد إلى المستأجر ، فلا يستحق أجرة المثل أيضا . ( مسألة 18 ) : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله . ( مسألة 19 ) : إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل ( 4 ) ، بمعنى الحلول في
شرح
( 1 ) لا إشكال فيه كما مر . ( الإصفهاني ، البروجردي ) . * لا إشكال فيه كما مر ويأتي فيه التفصيل المتقدم . ( الإمام الخميني ) . * بل هو الأقوى . ( الشيرازي ) . * بل هو الأقوى كما مر . ( الگلپايگاني ) . * تقدم أنه الأقوى . ( النائيني ) . ( 2 ) قد مضى أن التعليل عليل وأن مجانية عمل الأجير التي هي مختاره وسيصرح به ضعيف سخيف . ( الفيروزآبادي ) . * عرفت قريبا أن المدار ليس على الفائدة وعدمها وعلى فرضه فالفائدة حاصلة ولا أقل من الأجر وعمل المسلم محترم . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) بل من قبيل الانفساخ في أثناء الأعمال الموزعة أجرتها على أبعاضها مع وحدة الغرض وبساطته . ( النائيني ) . ( 4 ) مع عدم انصراف في البين . ( الإمام الخميني ) . * وقد مر الكلام فيه في المسألة الخامسة عشر . ( الخوانساري ) .