تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
على شئ من القولين ، نعم يستدل على الأول بأنه معاونة على البر والتقوى ، وعلى الثاني بكونه موجبا للإخلاص في العبادة . ( مسألة 21 ) : لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه ، والحج من قابل ، وكفارة بدنة ، وهل يستحق الأجرة على الأول أو لا ؟ قولان مبنيان على أن الواجب هو الأول ، وأن الثاني عقوبة ، أو هو الثاني وأن الأول عقوبة ، قد يقال بالثاني للتعبير في الأخبار بالفساد الظاهر في البطلان ، وحمله على إرادة النقصان وعدم الكمال مجاز لا داعي إليه ، وحينئذ فتنفسخ الإجارة ( 1 ) إذا كانت معينة ولا يستحق الأجرة ، ويجب عليه الإتيان في القابل ( 2 ) بلا أجرة ، ومع إطلاق الإجارة تبقى ذمته مشغولة ، ويستحق الأجرة على ما يأتي به في القابل ، والأقوى صحة الأول ، وكون الثاني عقوبة لبعض الأخبار الصريحة في ذلك في الحاج عن نفسه ، ولا فرق بينه وبين الأجير ،
شرح
ماله إن لم يكن هاهنا حكم آخر في خصوص المورد وهذا هو الوجه في البيع ولا ربط له بالإطلاق فقوله إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل لا الفورية كماء الشعير من الحنطة والصحيح من العبارة لمعنى غير صحيح في المقام مختار عنده إطلاق الإجارة لا يقتضي التعجيل لكن إن طالب المستأجر العمل ومبادرته يجب إجابته بمقتضى السلطنة على ماله وهو العمل كما هو كذلك في البيع . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) بل للمستأجر أن يطالب أجرة مثل العمل الفائت عليه كما أن له فسخ الإجارة ومطالبة المسماة . ( الخوئي ) . ( 2 ) لو لم يكن المأتي به مما يجب على نفسه تعبدا إلا بعنوان النيابة وإلا فيجب الإتيان به في العام الثالث . ( آقا ضياء ) .