تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
لأنه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع على ماله حتى تصح له إجازتها ، وإن كانت واقعة على منفعة الأجير في تلك السنة بأن تكون منفعته من حيث الحج أو جميع منافعه له جاز له إجازة الثانية ، لوقوعها على ماله ، وكذا الحال في نظائر المقام ، فلو آجر نفسه ليخيط لزيد في يوم معين ثم آجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو في ذلك اليوم ليس لزيد إجازة
شرح
* محل إشكال كما مر وعلى القول بالبطلان لو عمل بمقتضى الثانية يلزم عدم مملوكية المنفعة المستوفاة لأحد لا المستأجر الأول وهو واضح ولا الثاني لكون الإجارة باطلة حسب الفرض ولا الأجير . ( الخوانساري ) . * وهل تصح بإلغائه قيد المباشرة أو السنة المعينة الذي استحقه على الأجير وبسببه تزاحمت الإجارتان نظرا إلى ارتفاع المانع بذلك أولا تصح نظرا إلى أن تجدد سلطنة الأجير بعد العقد لا يصحح ما وقع منه قبله وجهان أقربهما الثاني . ( البروجردي ) . * ويمكن تصحيحها بالإجازة بإسقاط المستأجر حقه المتعلق بمباشرة الأجير حيث إن فرض المسألة فيما يعتبر فيه المباشرة فيكون نظير إجازة المرتهن بيع الراهن ويكون مال الإجارة للمؤجر لا للمجيز . ( الگلپايگاني ) . * فيه منع ظاهر إذ بعد وقوع الإجارة الأولى على العمل في الذمة فمع عدم تقييده بمباشرة المؤجر له لا تزاحم الإجارة الثانية مطلقا وتصح بلا حاجة إلى إجازة المستأجر الأول على كل تقدير ولو قيد بها كانت الإجارة الثانية حينئذ مع تقييدها أيضا بذلك كما هو المفروض هنا واردة على متعلق حق المستأجر الأول باعتبار شرطه فتصح بإجازته لا محالة كما في نظائره . ( النائيني ) . * بل تصح معها فإن الإجازة راجعة إلى إسقاط الشرط أو إلى التوسعة في الوفاء أو فسخ الإجارة الأولى ، وعلى جميع التقادير تصح الإجارة الثانية وكذا الحال في نظائر المسألة . ( الخوئي ) .