تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
تخلف الشرط ؟ قلت : الفرق أن في ذلك المقام المعاملة على تقدير صحتها مفوتة لوجوب العمل بالشرط ، فلا يكون العتق واجبا بعد البيع لعدم كونه مملوكا له ، بخلاف المقام حيث إنا لو قلنا بصحة الإجارة لا يسقط وجوب الحج عن نفسه فورا ، فيلزم اجتماع أمرين متنافيين ( 1 ) فعلا ، فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة ، وإن قلنا : إن النهي التبعي لا يوجب البطلان ، فالبطلان من جهة عدم القدرة على العمل لا لأجل النهي عن الإجارة ، نعم لو لم يكن متمكنا من الحج عن نفسه يجوز له أن يؤجر نفسه للحج عن غيره ، وإن تمكن بعد الإجارة عن الحج ( 2 ) عن نفسه لا تبطل إجارته ( 3 ) بل لا يبعد صحتها لو لم يعلم باستطاعته ( 4 ) أو لم يعلم بفورية الحج ( 5 ) عن نفسه فآجر نفسه للنيابة ولم يتذكر إلى أن فات
شرح
( 1 ) يرتفع التنافي كما في سائر موارد التزاحم إما بعدم الأمر وكفاية المحبوبية أو بالترتب كما قرر في محله ولا خصوصية زائدة في المقام . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) هذا إذا كان التمكن متوقفا على صحة الإجارة وأما لو لم يكن كذلك كما لو حصل له المال من جهة أخرى بعد الإجارة فيكشف ذلك عن بطلانها . ( الخوئي ) . ( 3 ) بل التمكن يكشف عن بطلان الإجارة كما أن الصحة مع عدم العلم أيضا محل إشكال . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) محل إشكال بل منع . ( الإمام الخميني ) . * لا فرق في البطلان بين العلم بالاستطاعة أو الفورية وعدمه . ( الخوانساري ) . * صحتها مع عدم العلم . أيضا محل إشكال . ( البروجردي ) . ( 5 ) إلا إذا كان مقصرا كما تقدم . ( النائيني ) . * إن لم يكن مقصرا . ( الشيرازي ) . * فيما إذا كان معذورا . ( الخوئي ) .