في محله ، بل لا يبعد الفتوى بالصحة ( 1 ) لكن لا يترك الاحتياط ، هذا كله
لو تمكن من حج نفسه ، وأما إذا لم يتمكن فلا إشكال في الجواز
والصحة عن غيره ، بل لا ينبغي الإشكال في الصحة إذا كان لا يعلم
بوجوب الحج عليه ( 2 ) ، لعدم علمه باستطاعته مالا ، أولا يعلم بفورية
وجوب الحج ( 3 ) عن نفسه فحج عن غيره أو تطوعا على فرض صحة
الحج عن الغير ولو مع التمكن والعلم بوجوب الفورية لو آجر نفسه
لذلك فهل الإجارة أيضا صحيحة أو باطلة ، مع كون حجه صحيحا عن
الغير ؟ الظاهر بطلانها ، وذلك لعدم قدرته شرعا ( 4 ) على العمل المستأجر
شرح
( 1 ) محل إشكال بل لا يبعد الفتوى بالبطلان للشهرة وقرب دلالة الصحيحين
خصوصا الأولى منهما وإطلاق مكاتبتي إبراهيم بن عقبة وبكر بن صالح .
( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) لا فرق بين صورتي العلم والجهل في الإشكال مع التمسك للبطلان
بالروايتين كما هو العمدة . ( الگلپايگاني ) .
* لا فرق بين علمه وجهله والأقرب البطلان مع جهله أيضا . ( الإمام الخميني ) .
* بل الصحة هنا أيضا محل إشكال . ( البروجردي ) .
( 3 ) إذا لم يكن مقصرا وإلا فالأظهر البطلان . ( النائيني ) .
* الظاهر البطلان مع التقصير . ( الشيرازي ) .
* الجهل بالفورية مع التقصير بحكم العلم . ( الخوئي ) .
( 4 ) هذا تسليم منه ( قدس سره ) بموجب البطلان ولو تبرعا عن الغير أو تطوعا لنفسه .
( النائيني ) .
* بل لأنه وإن كان قادرا على العمل المستأجر عليه على هذا القول لكنه
لا يمكن أن يستحقه المستأجر شرعا عليه مع كونه مديونا بضده لله تعالى .