تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
في محله ، بل لا يبعد الفتوى بالصحة ( 1 ) لكن لا يترك الاحتياط ، هذا كله لو تمكن من حج نفسه ، وأما إذا لم يتمكن فلا إشكال في الجواز والصحة عن غيره ، بل لا ينبغي الإشكال في الصحة إذا كان لا يعلم بوجوب الحج عليه ( 2 ) ، لعدم علمه باستطاعته مالا ، أولا يعلم بفورية وجوب الحج ( 3 ) عن نفسه فحج عن غيره أو تطوعا على فرض صحة الحج عن الغير ولو مع التمكن والعلم بوجوب الفورية لو آجر نفسه لذلك فهل الإجارة أيضا صحيحة أو باطلة ، مع كون حجه صحيحا عن الغير ؟ الظاهر بطلانها ، وذلك لعدم قدرته شرعا ( 4 ) على العمل المستأجر
شرح
( 1 ) محل إشكال بل لا يبعد الفتوى بالبطلان للشهرة وقرب دلالة الصحيحين خصوصا الأولى منهما وإطلاق مكاتبتي إبراهيم بن عقبة وبكر بن صالح . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) لا فرق بين صورتي العلم والجهل في الإشكال مع التمسك للبطلان بالروايتين كما هو العمدة . ( الگلپايگاني ) . * لا فرق بين علمه وجهله والأقرب البطلان مع جهله أيضا . ( الإمام الخميني ) . * بل الصحة هنا أيضا محل إشكال . ( البروجردي ) . ( 3 ) إذا لم يكن مقصرا وإلا فالأظهر البطلان . ( النائيني ) . * الظاهر البطلان مع التقصير . ( الشيرازي ) . * الجهل بالفورية مع التقصير بحكم العلم . ( الخوئي ) . ( 4 ) هذا تسليم منه ( قدس سره ) بموجب البطلان ولو تبرعا عن الغير أو تطوعا لنفسه . ( النائيني ) . * بل لأنه وإن كان قادرا على العمل المستأجر عليه على هذا القول لكنه لا يمكن أن يستحقه المستأجر شرعا عليه مع كونه مديونا بضده لله تعالى .
العروة الوثقى — صفحة 478 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي