تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
عليه أن يعتقه فباعه ، حيث تقولون : بصحة البيع ، ويكون للبايع خيار
شرح
الشرط في ضمن العقد أزيد من التكليف بوفائه بلا إحداث وضع فيه من قصور سلطنة المشروط عليه عن ضده ونقيضه وإلا فبناء على التحقيق من إحداث الشرط كالنذر نحو حق اختصاص للمشروط له في العمل المشروط به فمثله موجب لقصور سلطنة المشروط عليه على الأمور المزبورة وبعد ذلك لا ينتهي النوبة إلى مخالفته لهذا الشرط في بيعه ونظير هذا الكلام جار في نذر الأفعال وظاهر جلهم في نذر الصدقة عدم صحة بيعه حتى في نذر فعله وذلك أيضا مؤيد لما ذكرنا لكونهما من واد واحد بل القائل بصرف التكليف في النذر ربما يقول بالوضع في الشرط ولا عكس فإثبات الوضع في النذر يوجب ثبوته في الشرط لعدم القائل بالتفكيك بينهما من هذا الطرف كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * هذا الإشكال لا وجه له لو كان بطلان الإجارة مستندا إلى لزوم الأمر بالضدين كما مر منا وأما لو كان المستند النهي التبعي بانضمام أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فلا ارتباط بين المسألتين أصلا لأن حرمة البيع لا تستلزم حرمة المبيع حتى يحرم ثمنه . ( الگلپايگاني ) . * القول بها ضعيف فلا فرق بين المقامين . ( الإصفهاني ) . * القول بالصحة هناك أيضا محل إشكال وما ذكره من الوجه غير وجيه . ( الإمام الخميني ) . * لا فرق بين المقامين . ( الخوانساري ) . * بل الأقوى فيه البطلان أيضا وعليه المعظم والقول بالصحة ضعيف بل تقدم منه التصريح بعدم تعلق الزكاة بما نذر التصدق به لعدم التمكن من التصرف فيه وظاهر أن النذر والشرط في ضمن العقد من واد واحد من هذه الجهة بل الأخير أولى . ( النائيني ) . * القول بالصحة هناك ضعيف فلا فرق بين المقامين . ( البروجردي ) .