عليه ، لأن المفروض وجوبه عن نفسه فورا ، وكونه صحيحا على تقدير
المخالفة لا ينفع في صحة الإجارة خصوصا على القول بأن الأمر
بالشئ نهي عن ضده ، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ( 1 ) وإن كانت
الحرمة تبعية ( 2 ) فإن قلت : ما الفرق بين المقام وبين المخالفة للشرط
في ضمن العقد مع قولكم بالصحة هناك ( 3 ) كما إذا باعه عبدا وشرط
شرح
( البروجردي ) .
* الصحيح أن يقال : إنه غير قادر على التسليم على الإطلاق لفرض وجوب
الحج على نفسه فلا يشمله وجوب الوفاء بالعقد وأما القدرة على التسليم في
فرض العصيان فهي إنما يترتب عليها التكليف لا الوضع فإن المنشأ إنما هو
التمليك على الإطلاق لا التمليك على تقدير المعصية ولو فرض أن المنشأ هو
التمليك على تقدير العصيان كان العقد أيضا باطلا من جهة التعليق . ( الخوئي ) .
* بل لعدم إمكان لزوم الوفاء بالإجارة مع فورية الحج . ( الإمام الخميني ) .
* بل لأن صحة الإجارة تستلزم الأمر بضد الواجب وهو محال نعم لا يبعد
استحقاق أجرة المثل لو فعل بأمر الآمر لصحة الحج بالفرض ولا شئ يوجب
سلب احترام عمل المسلم . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) هذا خلاف الفرض حسبما تقدم منه أعلى الله مقامه فإن الحج ليس بمحرم
حتى يحرم ثمنه ولو كان محرما بذاته لم يكن صحيحا نعم لو كان حراما لم
يكن إلا محرما لغيره أي أن الغير وهو ترك حجة الإسلام محرم لا حجة النيابة
المقترنة بالترك وهذا مطرد في كلية باب المتزاحمين فتدبر ولا تغفل .
( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) فيه تأمل . ( الخوانساري ) .
* فيها تأمل . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) هذا الاستشكال مع جوابه إنما يتم وله المجال على فرض عدم اقتضاء