وخيره ( 1 ) بين أن يحج به أو لا ، وأما لو وهبه ولم يذكر الحج لا تعيينا
ولا تخييرا فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور ( 2 ) .
( مسألة 38 ) : لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل
المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه ( 3 ) ، لصدق الاستطاعة ،
شرح
* على الأحوط . ( الخوانساري ) .
* لو لم تكن منة واستهانة فالأحوط القبول وكذا لو وهبه ولم يذكر الحج .
( الشيرازي ) .
* بل الأحوط . ( النائيني ) .
( 1 ) يقوى عدم وجوبه في هذه الصورة . ( النائيني ) .
* وجوب القبول هنا بل وفي الفرض الأول محل تأمل نعم إذا قبلها في الفرض
الأول وكان بحيث لا يسعه صرفه في غير الحج لا يبعد الوجوب من دون
اعتبار ما يعتبر في الاستطاعة الملكية من الرجوع إلى الكفاية وعدم الدين .
( البروجردي ) .
* وللقول بعدم الوجوب وجه وجيه فإن التخيير يرجع إلى أن بذله للحج
مشروط بعدم صرفه المبذول في جهة أخرى أو الإبقاء عنده ولا يجب على
المبذول له تحصيل الشرط . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا يبعد أن يكون مقصود المشهور عدم شمول أخبار عرض الحج ولهذا
أطلقوا القول بعدم الوجوب بالنسبة إلى الصورتين السابقتين أيضا وعلى أي
حال الأقوى وجوب القبول هنا أيضا لصدق الاستطاعة بعد حصول إيجاب
الهبة فيجب عليه القبول بعد صيرورة الوجوب منجزا من باب تحصيل شرط
الوجود لا الوجوب ويجري عليه أحكام الوجوب بالاستطاعة لا الوجوب
بالعرض والبذل للحج . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) في وجوب الحج حتى في نذره الغير المحتاج إلى القبول نظر فضلا من