فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع ( 1 ) قبل
الإقباض ، وعدمه بعده إذا كانت لذي رحم ، أو بعد تصرف الموهوب
له ( 2 ) .
( مسألة 42 ) : إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود
عليه أو لا وجهان ( 3 ) .
( مسألة 43 ) : إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة ( 4 ) ، فالظاهر الوجوب عليهم
شرح
* الأظهر العدم . ( الشيرازي ) .
* أقواهما عدمه . ( النائيني ) .
( 1 ) ولكن إذا رجع الباذل في العين المبذولة بعد الإحرام فالأحوط عليه تتميم
نفقة الحج من غيرها . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) بما لا يجوز معه الرجوع للواهب . ( البروجردي ) .
( 3 ) أقواهما الوجوب . ( الإصفهاني ) .
* أقواهما العدم خلافا لمن التزم بقاعدة الملازمة بين الإذنين في المتلازمين .
( آقا ضياء ) .
* لا يبعد الوجوب عليه كما لا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحج في الفرع
السابق إذا رجع بعد الإحرام . ( الإمام الخميني ) .
* أقربهما الوجوب . ( الشيرازي ) .
* أظهرهما الوجوب . ( الخوئي ) .
* لا يخلو أولهما من وجه . ( الگلپايگاني ) .
* أقواهما الأول ولو مات أخذ من صلب ماله على الأقوى . ( النائيني ) .
( 4 ) بأن قال مثلا أي واحد منكم قد حج فعلي نفقته فليحج واحد منكم والأمر
إليكم أو عين مقدارا يكفي لحج واحد منهم وأوكل الأمر إلى اختيارهم .
( الإصفهاني ) .