تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع ( 1 ) قبل الإقباض ، وعدمه بعده إذا كانت لذي رحم ، أو بعد تصرف الموهوب له ( 2 ) . ( مسألة 42 ) : إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان ( 3 ) . ( مسألة 43 ) : إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة ( 4 ) ، فالظاهر الوجوب عليهم
شرح
* الأظهر العدم . ( الشيرازي ) . * أقواهما عدمه . ( النائيني ) . ( 1 ) ولكن إذا رجع الباذل في العين المبذولة بعد الإحرام فالأحوط عليه تتميم نفقة الحج من غيرها . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بما لا يجوز معه الرجوع للواهب . ( البروجردي ) . ( 3 ) أقواهما الوجوب . ( الإصفهاني ) . * أقواهما العدم خلافا لمن التزم بقاعدة الملازمة بين الإذنين في المتلازمين . ( آقا ضياء ) . * لا يبعد الوجوب عليه كما لا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحج في الفرع السابق إذا رجع بعد الإحرام . ( الإمام الخميني ) . * أقربهما الوجوب . ( الشيرازي ) . * أظهرهما الوجوب . ( الخوئي ) . * لا يخلو أولهما من وجه . ( الگلپايگاني ) . * أقواهما الأول ولو مات أخذ من صلب ماله على الأقوى . ( النائيني ) . ( 4 ) بأن قال مثلا أي واحد منكم قد حج فعلي نفقته فليحج واحد منكم والأمر إليكم أو عين مقدارا يكفي لحج واحد منهم وأوكل الأمر إلى اختيارهم . ( الإصفهاني ) .