( مسألة 35 ) : لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية ، نعم
لو كان حالا وكان الديان مطالبا مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج
ولو تدريجا ففي كونه مانعا أولا وجهان ( 1 ) .
( مسألة 36 ) : لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية .
( مسألة 37 ) : إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب
عليه القبول على الأقوى ( 2 ) ، بل وكذا وهبه
شرح
للزوم الضرر والحرج على عياله من قبل وجوب الحج . ( الفيروزآبادي ) .
* الأقوى عدم الوجوب في هذه الصورة . ( النائيني ) .
* الوجوب في هذه الصورة محل تأمل . ( البروجردي ) .
( 1 ) الأقوى تقديم أداء دينه لأن القدرة فيه شرط عقلي بخلافه في طرف حجه
فينتهي فيهما الأمر إلى الدوران في تطبيق خطاب أيهما إلى التخصيص
والتخصص ولقد عرفت أن التخصص أولى كما هو ظاهر وجهه . ( آقا ضياء ) .
* أقواهما الأول إن كان لا يتمكن من أدائه مع الحج . ( البروجردي ) .
* أقواهما المنع . ( الشيرازي ) .
* الأظهر أنه مانع . ( الفيروزآبادي ) .
* أوجههما العدم إلا على القول بمانعية الضد . ( كاشف الغطاء ) .
* الأظهر هو الأول وكذا الحال في غيره إذا كان السفر إلى الحج منافيا لأدائه .
( الخوئي ) .
* لا يخلو الأول عن قوة إن لم يتمكن من الجمع وإلا فيجمع بينهما .
( الگلپايگاني ) .
* أقواهما عدمه . ( النائيني ) .
( 2 ) بل الأقوى خلافه لعدم وجوب تحصيل مقدمات الاستطاعة نعم لو قصد بذله
بإعطائه كيفما اتفق يجب عليه أخذه وإن لم يقبل إيجابه العقدي . ( آقا ضياء ) .