تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
( مسألة 34 ) : إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له : حج وعلي نفقتك ونفقة عيالك وجب عليه ، وكذا لو قال : حج بهذا المال وكان كافيا له ذهابا وإيابا ولعياله ، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها ، من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها ( 1 ) إياه ، ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها ، ولا بين أن يكون البذل واجبا عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أو لا ، ولا بين كون الباذل موثوقا به أو لا ( 2 ) على
شرح
* لا يخفى ما في دعوى إطلاق النذر المعلق من المناقضة لفرض تعليقه وكيف كان فقد عرفت أن الأقوى انحلال النذر المطلق أيضا بلحوق الاستطاعة . ( النائيني ) . * بل الأمر بالعكس على ما بيناه في محله . ( الخوئي ) . ( 1 ) للحج . ( الإمام الخميني ) . * أي يملكها لأن يحج بحيث لا يسعه الصرف في غير الحج بل وكذا لو ملكها لأن يحج إن شاءه فإنه أيضا يصدق عليه عوض الحج كما سيأتي إن شاء الله . ( الگلپايگاني ) . * بمعنى جعله مالكا لها بإيجاب منه وقبول من المبذول له على وجه لا يسعه صرفها في غيره أو بمعنى إنشاء التمليك منه فقط بناء على وجوب قبوله كما سيأتي منه ( قدس سره ) ولكنه محل إشكال . ( البروجردي ) . ( 2 ) بل الأقوى اعتبار الوثوق إذا كان على وجه الإباحة . ( البروجردي ) . * الأقوى اعتبار الوثوق لمنع صدق الاستطاعة بدونه ومنع الإطلاق . ( الإمام الخميني ) . * الأقوى اعتبار الوثوق في صورة الإباحة . ( الگلپايگاني ) . * مع عدم التمليك وانتفاء الوثوق يشكل الوجوب بل الأقوى عدمه . ( النائيني ) . * في حصول الاستطاعة من دون وثوق واطمئنان نظر . ( الشيرازي ) .