( مسألة 34 ) : إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له : حج وعلي
نفقتك ونفقة عيالك وجب عليه ، وكذا لو قال : حج بهذا المال وكان
كافيا له ذهابا وإيابا ولعياله ، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما
تحصل بملكها ، من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها ( 1 ) إياه ،
ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها ، ولا بين أن يكون البذل واجبا عليه بنذر
أو يمين أو نحوهما أو لا ، ولا بين كون الباذل موثوقا به أو لا ( 2 ) على
شرح
* لا يخفى ما في دعوى إطلاق النذر المعلق من المناقضة لفرض تعليقه وكيف
كان فقد عرفت أن الأقوى انحلال النذر المطلق أيضا بلحوق الاستطاعة .
( النائيني ) .
* بل الأمر بالعكس على ما بيناه في محله . ( الخوئي ) .
( 1 ) للحج . ( الإمام الخميني ) .
* أي يملكها لأن يحج بحيث لا يسعه الصرف في غير الحج بل وكذا لو ملكها
لأن يحج إن شاءه فإنه أيضا يصدق عليه عوض الحج كما سيأتي إن شاء الله .
( الگلپايگاني ) .
* بمعنى جعله مالكا لها بإيجاب منه وقبول من المبذول له على وجه لا يسعه
صرفها في غيره أو بمعنى إنشاء التمليك منه فقط بناء على وجوب قبوله كما
سيأتي منه ( قدس سره ) ولكنه محل إشكال . ( البروجردي ) .
( 2 ) بل الأقوى اعتبار الوثوق إذا كان على وجه الإباحة . ( البروجردي ) .
* الأقوى اعتبار الوثوق لمنع صدق الاستطاعة بدونه ومنع الإطلاق . ( الإمام
الخميني ) .
* الأقوى اعتبار الوثوق في صورة الإباحة . ( الگلپايگاني ) .
* مع عدم التمليك وانتفاء الوثوق يشكل الوجوب بل الأقوى عدمه . ( النائيني ) .
* في حصول الاستطاعة من دون وثوق واطمئنان نظر . ( الشيرازي ) .