تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
الزكاة من سهم سبيل الله ( 1 ) . ( مسألة 40 ) : الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام ، فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى . ( مسألة 41 ) : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام ( 2 ) ، وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان ( 3 ) ، ولو وهبه للحج
شرح
* في صحة الشرط إشكال لكن يجب عليه الحج بإعطاء المال إن كان بمقدار الاستطاعة فيجب عليه القبول . ( الفيروزآبادي ) . * في صحة الشرط ووجوب الحج إشكال نعم لو أعطي الزكاة من سهم سبيل الله لأن يحج بها لوجب الحج ولا يجوز له صرفها في غيره . ( الگلپايگاني ) . * نعم يصح إعطاؤه خمسا أو زكاة ويملكه المستحق إذا كان بعنوان الفقر ولكن الشرط لغو ولا يحصل به الاستطاعة البذلية على الأقوى . ( البروجردي ) . * لو كان شرطه بنحو التقيد ووحدة المطلوب في وجوب الحج نظر لاستلزام ذلك أخذ نفس وجود العمل في موضوع وجوبه ولقد مر عدم إمكانه . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 1 ) تقدم الإشكال في جواز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في غير الجهات العامة . ( الخوئي ) . ( 2 ) الجواز محل نظر مطلقا ولا سيما بعد الإحرام . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) الظاهر هو الجواز وعلى المبذول له الإتمام إذا كان مستطيعا فعلا ، وعلى الباذل ضمان ما يصرفه في الإتمام . ( الخوئي ) . * أقواهما العدم . ( الإصفهاني ) . * أقواهما الجواز للأصل وقاعدة السلطنة بعد عدم تمامية قاعدة استلزام الإذن في الشئ الإذن في لوازمه . ( آقا ضياء ) . * أقواهما الجواز . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 403 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي