الزكاة من سهم سبيل الله ( 1 ) .
( مسألة 40 ) : الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام ، فلا يجب عليه
إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى .
( مسألة 41 ) : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في
الإحرام ( 2 ) ، وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان ( 3 ) ، ولو وهبه للحج
شرح
* في صحة الشرط إشكال لكن يجب عليه الحج بإعطاء المال إن كان بمقدار
الاستطاعة فيجب عليه القبول . ( الفيروزآبادي ) .
* في صحة الشرط ووجوب الحج إشكال نعم لو أعطي الزكاة من سهم سبيل
الله لأن يحج بها لوجب الحج ولا يجوز له صرفها في غيره . ( الگلپايگاني ) .
* نعم يصح إعطاؤه خمسا أو زكاة ويملكه المستحق إذا كان بعنوان الفقر ولكن
الشرط لغو ولا يحصل به الاستطاعة البذلية على الأقوى . ( البروجردي ) .
* لو كان شرطه بنحو التقيد ووحدة المطلوب في وجوب الحج نظر لاستلزام
ذلك أخذ نفس وجود العمل في موضوع وجوبه ولقد مر عدم إمكانه . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 1 ) تقدم الإشكال في جواز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في غير الجهات
العامة . ( الخوئي ) .
( 2 ) الجواز محل نظر مطلقا ولا سيما بعد الإحرام . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) الظاهر هو الجواز وعلى المبذول له الإتمام إذا كان مستطيعا فعلا ، وعلى
الباذل ضمان ما يصرفه في الإتمام . ( الخوئي ) .
* أقواهما العدم . ( الإصفهاني ) .
* أقواهما الجواز للأصل وقاعدة السلطنة بعد عدم تمامية قاعدة استلزام الإذن
في الشئ الإذن في لوازمه . ( آقا ضياء ) .
* أقواهما الجواز . ( الإمام الخميني ) .