الناس ( 1 ) ، أو تقديم الأسبق ، هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمته ،
وأما إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحج ، سواء كان
مستقرا عليه أو لا ، كما أنهما يقدمان على ديون الناس أيضا ، ولو
حصلت الاستطاعة والدين والخمس والزكاة معا فكما لو سبق الدين .
( مسألة 20 ) : إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا كما بعد
خمسين سنة فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة ، وكذا إذا كان الديان
مسامحا في أصله . كما في مهور نساء أهل الهند ، فإنهم يجعلون المهر ما
لا يقدر الزوج على أدائه كمائة ألف روبية ، أو خمسين ألف ، لإظهار
الجلالة ، وليسوا مقيدين بالإعطاء والأخذ ، فمثل ذلك لا يمنع من
الاستطاعة ووجوب الحج وكالدين ممن بناؤه على الإبراء ( 2 ) إذا لم
يتمكن المديون من الأداء ، أو واعده بالإبراء بعد ذلك .
( مسألة 21 ) : إذا شك في مقدار ماله وأنه وصل إلى حد الاستطاعة
شرح
( 1 ) تقدم أنه الأقوى . ( النائيني ) .
* تقدم أنه المتعين . ( الخوئي ) .
* وهو الأقوى مع التزاحم كما مر . ( البروجردي ) .
( 2 ) لا تتحقق الاستطاعة الفعلية إلا مع فعلية الإبراء دون البناء عليه أو الوعد به
على الأقوى . ( النائيني ) .
* حصول الاستطاعة له بمجرد البناء على الإبراء أو الوعد به محل إشكال .
( البروجردي ) .
* مع الاطمئنان به وبإنجاز وعده . ( الإمام الخميني ) .
* مع الاطمئنان بالإبراء وإنجاز الوعد . ( الشيرازي ) .
* وكان واثقا به وكذا في الإيفاء بوعده . ( الگلپايگاني ) .