تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
الناس ( 1 ) ، أو تقديم الأسبق ، هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمته ، وأما إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحج ، سواء كان مستقرا عليه أو لا ، كما أنهما يقدمان على ديون الناس أيضا ، ولو حصلت الاستطاعة والدين والخمس والزكاة معا فكما لو سبق الدين . ( مسألة 20 ) : إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا كما بعد خمسين سنة فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة ، وكذا إذا كان الديان مسامحا في أصله . كما في مهور نساء أهل الهند ، فإنهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه كمائة ألف روبية ، أو خمسين ألف ، لإظهار الجلالة ، وليسوا مقيدين بالإعطاء والأخذ ، فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة ووجوب الحج وكالدين ممن بناؤه على الإبراء ( 2 ) إذا لم يتمكن المديون من الأداء ، أو واعده بالإبراء بعد ذلك . ( مسألة 21 ) : إذا شك في مقدار ماله وأنه وصل إلى حد الاستطاعة
شرح
( 1 ) تقدم أنه الأقوى . ( النائيني ) . * تقدم أنه المتعين . ( الخوئي ) . * وهو الأقوى مع التزاحم كما مر . ( البروجردي ) . ( 2 ) لا تتحقق الاستطاعة الفعلية إلا مع فعلية الإبراء دون البناء عليه أو الوعد به على الأقوى . ( النائيني ) . * حصول الاستطاعة له بمجرد البناء على الإبراء أو الوعد به محل إشكال . ( البروجردي ) . * مع الاطمئنان به وبإنجاز وعده . ( الإمام الخميني ) . * مع الاطمئنان بالإبراء وإنجاز الوعد . ( الشيرازي ) . * وكان واثقا به وكذا في الإيفاء بوعده . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 382 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي