تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
من حق الله لكنه ممنوع ( 1 ) ، ولذا لو فرض كونهما عليه بعد الموت يوزع المال عليهما ( 2 ) ، ولا يقدم دين الناس ويحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب ، لكنه أيضا لا وجه له كما لا يخفى . ( مسألة 18 ) : لا فرق في كون الدين مانعا ( 3 ) من وجوب الحج بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا ، كما إذا استطاع للحج ثم عرض عليه دين بأن أتلف مال الغير مثلا على وجه الضمان من دون تعمد قبل خروج الرفقة ، أو بعده قبل أن يخرج هو ، أو بعد خروجه قبل الشروع في الأعمال فحاله حال تلف المال من دون دين ، فإنه يكشف عن عدم كونه مستطيعا ( 4 ) . ( مسألة 19 ) : إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة ، لأن المستحقين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما ، ولا يكون مستطيعا ( 5 ) ، وإن كان الحج مستقرا عليه سابقا يجئ الوجوه المذكورة ( 6 ) من التخيير ، أو تقديم حق
شرح
( 1 ) بل ليس ببعيد . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) التوزيع إنما هو في فرض كفاية المال لهما وإلا فلا بد من صرفه في أحدهما فيصرف في الحج بمقتضى النص ولولاه كان المتعين الصرف في الدين . ( الخوئي ) . ( 3 ) على ما عرفت . ( الخوئي ) . ( 4 ) محل إشكال . ( الخوانساري ) . ( 5 ) بل هو مستطيع كما مر لكنه مع ذلك يجب صرف المال فيهما وبالصرف تزول الاستطاعة . ( الخوئي ) . ( 6 ) وقد مر ما هو الأوجه منها . ( الشيرازي ) .