تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
الاستطاعة ، وأما بعد التمكن منه فلا يجوز ( 1 ) وإن كان قبل خروج الرفقة ( 2 ) ، ولو تصرف بما يخرجه عنها بقيت ذمته مشغولة به ، والظاهر صحة التصرف مثل الهبة والعتق وإن كان فعل حراما ، لأن النهي متعلق بأمر خارج ، نعم لو كان قصده في ذلك التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعي أمكن أن يقال بعدم الصحة ( 3 ) ، والظاهر أن المناط في عدم جواز التصرف المخرج هو التمكن في تلك السنة ، فلو لم يتمكن فيها ولكن يتمكن في السنة الأخرى ( 4 ) لم يمنع عن جواز التصرف ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) على الأحوط وإن كان لا يخلو من إشكال فيما إذا كان قبل أوان الخروج إليه من بلده . ( البروجردي ) . * في أوان خروج الناس للحج وأما قبله فالمنع من التصرف مشكل وإن كان أحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) في القرب من أوان خروج الرفقة . ( الشيرازي ) . ( 3 ) فيه إشكال لعدم إضرار القصد المزبور بصحة عقده إذ غاية الأمر عصيانه بعمله كسابقه ومثله لا يقتضي بطلان المعاملة . ( آقا ضياء ) . * لكنه ضعيف جدا . ( الإصفهاني ، البروجردي ) . * لكنه ضعيف . ( النائيني ، الإمام الخميني ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) . * بل الأقوى الصحة في هذا الفرض أيضا . ( الخوئي ) . * والظاهر الصحة . ( الشيرازي ) . * ولكن الأصح الصحة . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) الظاهر عدم الفرق بين الموردين فيجب في هذا الفرض أيضا إبقاء المال إلى العام المقبل ولا يجوز له تفويته . ( الخوئي ) . ( 5 ) لا يجوز تفويت مطلوب المولى كما ذكرنا . ( الفيروزآبادي ) .
العروة الوثقى — صفحة 385 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي