الاستطاعة ، وأما بعد التمكن منه فلا يجوز ( 1 ) وإن كان قبل خروج
الرفقة ( 2 ) ، ولو تصرف بما يخرجه عنها بقيت ذمته مشغولة به ، والظاهر
صحة التصرف مثل الهبة والعتق وإن كان فعل حراما ، لأن النهي متعلق
بأمر خارج ، نعم لو كان قصده في ذلك التصرف الفرار من الحج
لا لغرض شرعي أمكن أن يقال بعدم الصحة ( 3 ) ، والظاهر أن المناط في
عدم جواز التصرف المخرج هو التمكن في تلك السنة ، فلو لم يتمكن
فيها ولكن يتمكن في السنة الأخرى ( 4 ) لم يمنع عن جواز التصرف ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) على الأحوط وإن كان لا يخلو من إشكال فيما إذا كان قبل أوان الخروج
إليه من بلده . ( البروجردي ) .
* في أوان خروج الناس للحج وأما قبله فالمنع من التصرف مشكل وإن كان
أحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) في القرب من أوان خروج الرفقة . ( الشيرازي ) .
( 3 ) فيه إشكال لعدم إضرار القصد المزبور بصحة عقده إذ غاية الأمر عصيانه
بعمله كسابقه ومثله لا يقتضي بطلان المعاملة . ( آقا ضياء ) .
* لكنه ضعيف جدا . ( الإصفهاني ، البروجردي ) .
* لكنه ضعيف . ( النائيني ، الإمام الخميني ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى الصحة في هذا الفرض أيضا . ( الخوئي ) .
* والظاهر الصحة . ( الشيرازي ) .
* ولكن الأصح الصحة . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) الظاهر عدم الفرق بين الموردين فيجب في هذا الفرض أيضا إبقاء المال
إلى العام المقبل ولا يجوز له تفويته . ( الخوئي ) .
( 5 ) لا يجوز تفويت مطلوب المولى كما ذكرنا . ( الفيروزآبادي ) .