تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
أو لا ، هل يجب عليه الفحص أم لا ؟ وجهان أحوطهما ذلك ( 1 ) وكذا إذا علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحج وأنه يكفيه أو لا . ( مسألة 22 ) : لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب والإياب وكان له مال غائب لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود ، لكن لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه فالظاهر وجوب الحج ( 2 ) بهذا الذي بيده استصحابا لبقاء الغائب ( 3 ) ، فهو كما لو شك في أن أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أو لا فلا يعد ( 4 ) من الأصل المثبت . ( مسألة 23 ) : إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له
شرح
( 1 ) بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ، الإصفهاني ، البروجردي ) . * أظهرهما عدم الوجوب وكذلك فيما بعده . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا يخلو من إشكال وبينه وبين الشك في بقاء ماله الحاضر إلى ما بعد العود فرق ظاهر . ( البروجردي ) . * مشكل لكنه أحوط مع العجز عن الفحص والشك في بقاء الأموال الحاضرة مورد للأصل العقلائي فلا يقاس به . ( الگلپايگاني ) . * وكفايته عن حجة الإسلام ما لم ينكشف الخلاف وأما لو انكشف عدم بقائه فالظاهر عدم كفايته عن حجة الإسلام . ( الخوانساري ) . * فيه تأمل وإشكال إلا إذا اطمأن بالبقاء ولا فرق بين الأموال الغائبة والحاضرة . ( الشيرازي ) . ( 3 ) الحكم وإن كان كما ذكره لكن التعليل عليل فإن الأصل مثبت . ( الخوئي ) . ( 4 ) لأن موضوع وجوب الحج مركب محرز بالأصل والوجدان وتنظيره صحيح من وجه وإن كان له فارق من جهة . ( الإمام الخميني ) .