أو لا ، هل يجب عليه الفحص أم لا ؟ وجهان أحوطهما ذلك ( 1 ) وكذا إذا
علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحج وأنه يكفيه أو لا .
( مسألة 22 ) : لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب والإياب وكان له مال
غائب لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود ، لكن لا يعلم بقاءه
أو عدم بقائه فالظاهر وجوب الحج ( 2 ) بهذا الذي بيده استصحابا لبقاء
الغائب ( 3 ) ، فهو كما لو شك في أن أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود
أو لا فلا يعد ( 4 ) من الأصل المثبت .
( مسألة 23 ) : إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له
شرح
( 1 ) بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ، الإصفهاني ، البروجردي ) .
* أظهرهما عدم الوجوب وكذلك فيما بعده . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا يخلو من إشكال وبينه وبين الشك في بقاء ماله الحاضر إلى ما بعد العود
فرق ظاهر . ( البروجردي ) .
* مشكل لكنه أحوط مع العجز عن الفحص والشك في بقاء الأموال الحاضرة
مورد للأصل العقلائي فلا يقاس به . ( الگلپايگاني ) .
* وكفايته عن حجة الإسلام ما لم ينكشف الخلاف وأما لو انكشف عدم بقائه
فالظاهر عدم كفايته عن حجة الإسلام . ( الخوانساري ) .
* فيه تأمل وإشكال إلا إذا اطمأن بالبقاء ولا فرق بين الأموال الغائبة
والحاضرة . ( الشيرازي ) .
( 3 ) الحكم وإن كان كما ذكره لكن التعليل عليل فإن الأصل مثبت .
( الخوئي ) .
( 4 ) لأن موضوع وجوب الحج مركب محرز بالأصل والوجدان وتنظيره صحيح
من وجه وإن كان له فارق من جهة . ( الإمام الخميني ) .