تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
وسعة الأجل للحج والعود أقوال والأقوى كونه مانعا ( 1 ) إلا مع التأجيل والوثوق بالتمكن من أداء ( 2 ) الدين إذا صرف ما عنده في الحج وذلك لعدم صدق الاستطاعة ( 3 ) في غير هذه الصورة ، وهي المناط في الوجوب ، لا مجرد كونه مالكا للمال وجواز التصرف فيه بأي وجه أراد ، وعدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في صدق
شرح
( 1 ) محل إشكال . ( الخوانساري ) . * يرجع إلى ما قبله سوى الحكم بمانعية الدين على هذا وعدم مانعيته على القول الذي قبله وتظهر الثمرة في الشك بالحلول وعدمه فلا يمنع على الأول ويمنع على الثاني والأصح أن الدين غير مانع إلا مع الحلول فإن المناط في صدق الاستطاعة عرفا أن يكون عنده مال لا حق له فيه لأحد ولا يجب صرفه في مصرف خاص كنفقة أو دين حال مطالب به . ( كاشف الغطاء ) . * بناء على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في تحقق الاستطاعة كما سيجيئ أنه الأقوى فلو لم يملك المديون ولو قوة ما يفي بدينه عند حلوله لم يكن مستطيعا على الأقوى . ( النائيني ) . * في غير صورة حلول الدين والمطالبة لا يبعد وجوب حجه مع رجوعه بكفاية صنعته إلا إذا علم وقوعه في حرج أدائه عند المطالبة فإن عموم لا حرج يرفع الوجوب من الآن كما لا يخفي . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) على حد الوثوق بتمكنه من سائر ما يحتاج إليه في إعاشته بعد عوده فإن أداء الدين من جملتها . ( البروجردي ) . ( 3 ) الاستطاعة قد فسرت في الروايات بالتمكن من الزاد والراحلة ، والمفروض في المقام تحققها فيقع التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين لكن وجوب أداء الدين أهم فيقدم فيما إذا كان صرف المال في الحج منافيا للأداء ولو في المستقبل ، وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة . ( الخوئي ) .