تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
السوقية من النقدين أو غيرهما ( 1 ) وإن كان الإخراج من العين أفضل . ( مسألة 6 ) : المدار في القيمة على وقت الأداء ( 2 ) سواء كانت العين موجودة أو تالفة ( 3 ) لا وقت الوجوب ، ثم المدار على قيمة بلد
شرح
للفقراء وإن كان الجواز لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . * جواز إخراج القيمة فيما عدا الأنعام إجماعي وأما فيها ففيه خلاف والمشهور الجواز وهو أقوى . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) الأحوط الاقتصار على النقدين . ( الإصفهاني ) . * على إشكال في غير النقدين وما بحكمهما . ( آل ياسين ) . * الأحوط الاقتصار على النقدين . ( الخوانساري ) . * جواز الإخراج من غير النقدين وما بحكمهما محل إشكال بل لا يبعد عدم جوازه . ( الخوئي ) . ( 2 ) إلى الفقير أو وليه وبحكمه العزل لو قلنا إن له الولاية على ذلك فيصير ملكا للفقير وأمانة في يده ولا عبرة بتقويمها على نفسه وضمان القيمة وليس بالبعيد وإن قال به العلامة . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) في فرض التلف تأمل لاحتمال قيمة يوم التلف كما هو المشهور في باب الضمان . ( آقا ضياء ) . * في المثلي وأما في القيمي فالظاهر وجوب قيمة العين يوم التلف ومكانه . ( الگلپايگاني ) . * هذا في فرض عدم الإفراز ، وأما في فرض الإفراز وكون التلف موجبا للضمان فالعبرة إنما هي بقيمة يوم التلف ، كما أن المناط في الضمان قيمة البلد الذي تلفت العين فيه ، وأما إذا كانت العين موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد الذي هي فيه وإن كان الأحوط أعلى القيمتين . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 38 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي