( مسألة 8 ) : لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب
والهرم ( 1 ) في الدخول في النصاب والعد منه ، لكن إذا كانت كلها صحاحا
لا يجوز دفع المريض وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب ،
ولو كانت كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم ، بل مع الاختلاف أيضا
الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط ، نعم لو كانت كلها
مراضا أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها ( 2 ) .
الشرط الثاني : السوم طول الحول ، فلو كانت معلوفة ولو في بعض
الحول لم تجب فيها ، ولو كان شهرا بل أسبوعا ، نعم لا يقدح في صدق
كونها سائمة في تمام الحول عرفا علفها يوما أو يومين ( 3 ) ولا فرق في
شرح
( 1 ) وأما الربى بالتشديد وهي القريبة العهد بالولادة والأكيلة أي السمينة المعدة
للأكل وفحل الضراب فتعد ولا تأخذ رفقا بالمالك لأنها من كرائم المال فلو
دفعها أخذت ، وصحيحة ابن الحجاج وإن كانت ظاهرة في أنها لا تعد ولكن
حيث إن الغالب في هذه الثلاثة إنها معلوفة فلعل عدم عدها من هذه الجهة ،
فالأقرب أنها تعد إذا اتفق إنها سائمة في تمام الحول ولكن لا يلزم المالك
بدفعها ، والأحوط إخراج الصحيح بل هو الأقوى . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) فيه أيضا تأمل لقوة احتمال كون نسبة الزكاة والنصاب في المقام كنسبة
الشاة في الإبل لا كنسبة الآحاد في العشرات مثلا . ( آقا ضياء ) .
* والأحوط هنا أيضا إخراج الصحيح السليم الشاب . ( الحائري ) .
( 3 ) فيه نظر لقوة احتمال انقطاع حيث استمراره المستفاد من فحوى نصه .
( آقا ضياء ) .
* على الأحوط . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) .
* فيه نظر . ( الخوانساري ) .