تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
( مسألة 8 ) : لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم ( 1 ) في الدخول في النصاب والعد منه ، لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، ولو كانت كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم ، بل مع الاختلاف أيضا الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط ، نعم لو كانت كلها مراضا أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها ( 2 ) . الشرط الثاني : السوم طول الحول ، فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها ، ولو كان شهرا بل أسبوعا ، نعم لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفا علفها يوما أو يومين ( 3 ) ولا فرق في
شرح
( 1 ) وأما الربى بالتشديد وهي القريبة العهد بالولادة والأكيلة أي السمينة المعدة للأكل وفحل الضراب فتعد ولا تأخذ رفقا بالمالك لأنها من كرائم المال فلو دفعها أخذت ، وصحيحة ابن الحجاج وإن كانت ظاهرة في أنها لا تعد ولكن حيث إن الغالب في هذه الثلاثة إنها معلوفة فلعل عدم عدها من هذه الجهة ، فالأقرب أنها تعد إذا اتفق إنها سائمة في تمام الحول ولكن لا يلزم المالك بدفعها ، والأحوط إخراج الصحيح بل هو الأقوى . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) فيه أيضا تأمل لقوة احتمال كون نسبة الزكاة والنصاب في المقام كنسبة الشاة في الإبل لا كنسبة الآحاد في العشرات مثلا . ( آقا ضياء ) . * والأحوط هنا أيضا إخراج الصحيح السليم الشاب . ( الحائري ) . ( 3 ) فيه نظر لقوة احتمال انقطاع حيث استمراره المستفاد من فحوى نصه . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) . * فيه نظر . ( الخوانساري ) .
العروة الوثقى — صفحة 40 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي