الثانية والثاني ما كمل له سنتان ( 1 ) ودخل في الثالثة ولا يتعين عليه أن
يدفع الزكاة من النصاب ، بل له أن يدفع شاة أخرى ، سواء كانت من ذلك
البلد أو غيره ، وإن كانت أدون ( 2 ) قيمة من أفراد ما في النصاب ، وكذا
الحال في الإبل والبقر ، فالمدار في الجميع الفرد الوسط ( 3 ) من المسمى
لا الأعلى ولا الأدنى ( 4 ) وإن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن
وزاد خيرا ، والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح
عليه ، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة ( 5 ) بالقيمة
شرح
* على الأحوط وكذا ما بعده . ( الحكيم ) .
* على الأحوط فيه وفي الثاني . ( الشيرازي ) .
* يكفي ما كمل له سبعة أشهر . ( الفيروزآبادي ) .
* على الأحوط فيه وفيما بعده . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) .
( 1 ) ويكفي ما كمل له سنة . ( الفيروزآبادي ) .
* إجزاء ابن ستة أشهر أو سبعة في الضأن وابن سنة في المعز لا يخلو عن قوة .
( الجواهري ) .
* على الأحوط فيه وفيما قبله . ( الخوئي ) .
( 2 ) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط عند الإعطاء من غير النصاب بإعطائها من
باب القيمة . ( الگلپايگاني ) .
* لا يترك الاحتياط فيه . ( الشيرازي ) .
( 3 ) فيه إشكال لشبهة إطلاق النص وإن كان أحوط . ( آقا ضياء ) .
* إجزاء المسمى ولو كان من الأدنى لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ) .
( 4 ) جواز الاكتفاء بالأدنى غير بعيد . ( الخوئي ) .
( 5 ) إخراج غير الجنس فيما عدا الدرهم والدينار محل تأمل إلا إذا كان خيرا