تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
عفو ( 1 ) فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق . ( مسألة 2 ) : البقر والجاموس جنس واحد كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن * وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكل . ( مسألة 3 ) : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط ، وإذا كان المجموع نصابا ، وكان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم . ( مسألة 4 ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرقا ولو متباعدا يلاحظ المجموع ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ولا يلاحظ كل واحد على حدة . ( مسألة 5 ) : أقل أسنان ( 2 ) الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع ومن المعز الثني ، والأول ما كمل له سنة واحدة ( 3 ) ودخل في * - كذا في الأصل ، والأنسب : وفي الغنم والشاة بين المعز والضأن .
شرح
( 1 ) بمعنى أن ما وجب في النصاب السابق يتعلق على ما بين النصابين إلى النصاب اللاحق فالعفو بمعنى عدم تعلق أكثر من السابق لا بمعنى عدم التعلق عليه رأسا . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) على الأحوط وإن كان الاكتفاء بمسمى الشاة عرفا فيما يؤخذ عن الإبل لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( الحائري ) . ( 3 ) على الأحوط فيه وفيما بعده وإن كان كون الأول ما كمل له سبعة أشهر والثاني ما كمل له سنة لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) .