عفو ( 1 ) فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق .
( مسألة 2 ) : البقر والجاموس جنس واحد كما أنه لا فرق في الإبل
بين العراب والبخاتي ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن * وكذا لا فرق
بين الذكر والأنثى في الكل .
( مسألة 3 ) : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب
وجبت عليهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط ، وإذا كان
المجموع نصابا ، وكان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم .
( مسألة 4 ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرقا ولو متباعدا يلاحظ
المجموع ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ولا يلاحظ كل واحد على
حدة .
( مسألة 5 ) : أقل أسنان ( 2 ) الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن
الجذع ومن المعز الثني ، والأول ما كمل له سنة واحدة ( 3 ) ودخل في
* - كذا في الأصل ، والأنسب : وفي الغنم والشاة بين المعز والضأن .
شرح
( 1 ) بمعنى أن ما وجب في النصاب السابق يتعلق على ما بين النصابين إلى
النصاب اللاحق فالعفو بمعنى عدم تعلق أكثر من السابق لا بمعنى عدم التعلق
عليه رأسا . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) على الأحوط وإن كان الاكتفاء بمسمى الشاة عرفا فيما يؤخذ عن الإبل
لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط . ( الحائري ) .
( 3 ) على الأحوط فيه وفيما بعده وإن كان كون الأول ما كمل له سبعة أشهر
والثاني ما كمل له سنة لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) .