تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
الإخراج ( 1 ) إن كانت العين تالفة وإن كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد التي هي فيه ( 2 ) . ( مسألة 7 ) : إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس ، كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس ، وإن اختلفت ( 3 ) في القيمة ، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أي الصنفين شاء ، كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس ، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت .
شرح
( 1 ) ومن المحتمل قريبا ملاحظة بلد التلف على المشهور من كون المدار على قيمة يومه . ( آقا ضياء ) . * والأحوط رعاية أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الأداء . ( الخوانساري ) . ( 2 ) وله إخراج قيمة بلد الأداء وإن كانت أقل في وجه ولا يترك الاحتياط برعاية أعلى القيمتين . ( آل ياسين ) . * بل الظاهر أن المدار قيمة بلد الإخراج . ( الحائري ) . * الأحوط أكثر الأمرين من قيمة بلدها وبلد الإخراج . ( كاشف الغطاء ) . * الأقرب قيمة بلد الإخراج . ( الحكيم ) . * لا يخلو من إشكال والأحوط إخراج الأكثر منها ومن قيمة بلد الإخراج . ( البروجردي ) . * لا يترك الاحتياط بإخراج الأكثر منها ومن قيمة بلد الإخراج . ( الخوانساري ) . * الأحوط إخراج أعلى القيمتين إذا كان الدفع في غير البلد الذي هي فيه . ( الخوئي ) . * لو دفعها في غير ذلك البلد الأحوط أعلى القيمتين . ( النائيني ) . ( 3 ) قد مر الإشكال في الأداء من غير الجنس إلا من باب القيمة . ( الگلپايگاني ) .