الإخراج ( 1 ) إن كانت العين تالفة وإن كانت موجودة فالظاهر أن المدار
على قيمة البلد التي هي فيه ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع
الأنثى وبالعكس ، كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من
الضأن وبالعكس ، وإن اختلفت ( 3 ) في القيمة ، وكذا مع الاختلاف يجوز
الدفع من أي الصنفين شاء ، كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس
عن البقر وبالعكس ، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب
وبالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت .
شرح
( 1 ) ومن المحتمل قريبا ملاحظة بلد التلف على المشهور من كون المدار على
قيمة يومه . ( آقا ضياء ) .
* والأحوط رعاية أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الأداء . ( الخوانساري ) .
( 2 ) وله إخراج قيمة بلد الأداء وإن كانت أقل في وجه ولا يترك الاحتياط
برعاية أعلى القيمتين . ( آل ياسين ) .
* بل الظاهر أن المدار قيمة بلد الإخراج . ( الحائري ) .
* الأحوط أكثر الأمرين من قيمة بلدها وبلد الإخراج . ( كاشف الغطاء ) .
* الأقرب قيمة بلد الإخراج . ( الحكيم ) .
* لا يخلو من إشكال والأحوط إخراج الأكثر منها ومن قيمة بلد الإخراج .
( البروجردي ) .
* لا يترك الاحتياط بإخراج الأكثر منها ومن قيمة بلد الإخراج . ( الخوانساري ) .
* الأحوط إخراج أعلى القيمتين إذا كان الدفع في غير البلد الذي هي فيه .
( الخوئي ) .
* لو دفعها في غير ذلك البلد الأحوط أعلى القيمتين . ( النائيني ) .
( 3 ) قد مر الإشكال في الأداء من غير الجنس إلا من باب القيمة . ( الگلپايگاني ) .