تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
بل الظاهر ( 1 ) عدم الوجوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة ( 2 ) . ( مسألة 16 ) : لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال وإن كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة ، لأنه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب ، نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا ، أو مال حاضر لا راغب في شرائه أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلا له قبل الأجل ، وأمكنه الاستقراض والصرف في الحج ، ثم وفاؤه بعد ذلك فالظاهر وجوبه ( 3 ) لصدق
شرح
إذا لم يكن فيه حرج أو ضرر . ( الخوئي ) . ( 1 ) بل الأحوط في الفرض المطالبة لاحتمال الاستطاعة مع التمكن من الفحص . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بل مع احتمال امتناعه يحتمل عدم الاستطاعة الشرعية فلا يجدي الوثوق بحصولها بعد عدم حجيته في الموضوعات إلا دعوى إيجاب الاحتياط في هذه الشبهة البدوية نظير الشبهة في بلوغ النصاب بقرينة الأمر بسبك الدراهم المغشوشة ولكن إتمام الدليل عليه مشكل في المقام فلا وجه للتعدي من باب الزكاة إلى المقام أيضا . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) بل الظاهر عدم وجوبه ومن قبيل تحصيل الاستطاعة . ( الإمام الخميني ) . * فيه تأمل وإشكال . ( الگلپايگاني ) . * بل الظاهر عدمه نعم إذا أمكن بيع المال الغائب بلا ضرر مترتب عليه وجب البيع أو الاستقراض . ( الخوئي ) . * على الأحوط . ( الإصفهاني ) . * فيه تأمل لعدم الاستطاعة له في زمان لا يكون قادرا على تحصيل ماله من المقترض فلا وجه حينئذ لوجوب قرضه والأولى عدم ترك الاحتياط فيه . ( آقا ضياء ) .
العروة الوثقى — صفحة 376 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي