موجودة عنده لا يجب بيعها إلا مع عدم الحاجة ( 1 ) ، وإن لم يكن موجودة
لا يجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج في تركه ، ولو كانت موجودة وباعها
بقصد التبديل بآخر لم يجب ( 2 ) صرف ثمنها في الحج ، فحكم ثمنها
حكمها ، ولو باعها لا بقصد التبديل ( 3 ) وجب بعد البيع صرف ثمنها
في الحج إلا مع الضرورة إليها ( 4 ) على حد الحرج في عدمها .
( مسألة 14 ) : إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ونازعته نفسه
إلى النكاح صرح جماعة بوجوب الحج وتقديمه على التزويج ، بل قال
شرح
في ضروريات معاشه ومكسبه من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداء أو بالبيع
بقصد التبديل أو لا بقصده . ( الإمام الخميني ) .
* كل ما يحتاج إليه في معيشته اللائقة به تؤخر اعتبار الاستطاعة عن حصوله
على الأقوى . ( النائيني )
( 1 ) المفضية فوتها إلى الحرج ، كما لا يخفى وجهه . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) بل لا يجب إلا مع الضرورة إلى هذه الأشياء على حد الحرج في عدمها .
( الفيروزآبادي ) .
* مع قيام الحرج بصرفه . ( آقا ضياء ) .
* لا أثر لهذا القصد . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لا أثر للقصد المذكور وعدمه على الأقوى . ( النائيني ) .
* لا فرق بين الصورتين فإنه مع الضرورة لا يجب صرف ثمنها في الحج
مطلقا ، ومع عدم الضرورة يجب صرفه في الحج مطلقا . ( الخوانساري ) .
* لا فرق بين القصدين على الأقوى فمع الاحتياج إليها لا يجب الحج مطلقا .
( البروجردي ) .
( 4 ) هذا مع بنائه على صرف الثمن فيها جزما أو احتمالا وأما مع بنائه على العدم
فالظاهر هو وجوب الصرف في الحج لعدم كونه حرجيا عندئذ . ( الخوئي ) .