تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
موجودة عنده لا يجب بيعها إلا مع عدم الحاجة ( 1 ) ، وإن لم يكن موجودة لا يجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج في تركه ، ولو كانت موجودة وباعها بقصد التبديل بآخر لم يجب ( 2 ) صرف ثمنها في الحج ، فحكم ثمنها حكمها ، ولو باعها لا بقصد التبديل ( 3 ) وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحج إلا مع الضرورة إليها ( 4 ) على حد الحرج في عدمها . ( مسألة 14 ) : إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ونازعته نفسه إلى النكاح صرح جماعة بوجوب الحج وتقديمه على التزويج ، بل قال
شرح
في ضروريات معاشه ومكسبه من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداء أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده . ( الإمام الخميني ) . * كل ما يحتاج إليه في معيشته اللائقة به تؤخر اعتبار الاستطاعة عن حصوله على الأقوى . ( النائيني ) ( 1 ) المفضية فوتها إلى الحرج ، كما لا يخفى وجهه . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) بل لا يجب إلا مع الضرورة إلى هذه الأشياء على حد الحرج في عدمها . ( الفيروزآبادي ) . * مع قيام الحرج بصرفه . ( آقا ضياء ) . * لا أثر لهذا القصد . ( الشيرازي ) . ( 3 ) لا أثر للقصد المذكور وعدمه على الأقوى . ( النائيني ) . * لا فرق بين الصورتين فإنه مع الضرورة لا يجب صرف ثمنها في الحج مطلقا ، ومع عدم الضرورة يجب صرفه في الحج مطلقا . ( الخوانساري ) . * لا فرق بين القصدين على الأقوى فمع الاحتياج إليها لا يجب الحج مطلقا . ( البروجردي ) . ( 4 ) هذا مع بنائه على صرف الثمن فيها جزما أو احتمالا وأما مع بنائه على العدم فالظاهر هو وجوب الصرف في الحج لعدم كونه حرجيا عندئذ . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 373 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي