تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
يكون الأربعون أقل عفوا ( 1 ) . ( مسألة 1 ) : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون ، بل لا يبعد ( 2 ) إجزاؤه عنها اختيارا أيضا وإذا لم يكونا معا عنده تخير ( 3 ) في شراء أيهما شاء ، وأما في البقر فنصابان : الأول : ثلاثون ، وفيها تبيع ( 4 ) أو تبيعة ( 5 ) وهو ما دخل في السنة الثانية ، الثاني : أربعون ، وفيها مسنة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد يتخير ( 6 )
شرح
( 1 ) يجب فيه حساب خمسينين وأربعين واحدة . ( الحكيم ) . * بل يحسبها خمسينين وأربعين واحدا ولا عفو فيها . ( البروجردي ) . ( 2 ) فيه إشكال لعدم مساعدة الدليل . ( آقا ضياء ) . * الأقوى عدم الإجزاء في حال الاختيار . ( الإمام الخميني ) . * بل لا يخلو عن بعد . ( آل ياسين ) . * بل بعيد . ( الحكيم ) . * لكن لا يترك الاحتياط حتى عند الاشتراء باختيار بنت مخاض . ( الگلپايگاني ) . * فيه إشكال . ( الشيرازي ) . * بل هو بعيد . ( الخوئي ) . ( 3 ) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض . ( الإمام الخميني ) . * الأحوط تعين بنت مخاص . ( آل ياسين ) . * الأحوط في الصورة المفروضة شراء بنت مخاض . ( الحائري ) . * الأحوط تقديم بنت مخاض أو قيمتها . ( الشيرازي ) . ( 4 ) والأحوط تعينه . ( آل ياسين ) . ( 5 ) والتبيع أحوط . ( الحائري ) . * الأحوط اختيار التبيع . ( الخوئي ) . ( 6 ) بل يجب مراعاة المطابقة والاستيعاب هنا كما في الإبل وهما حاصلان