يكون الأربعون أقل عفوا ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي
عنها ابن اللبون ، بل لا يبعد ( 2 ) إجزاؤه عنها اختيارا أيضا وإذا لم يكونا
معا عنده تخير ( 3 ) في شراء أيهما شاء ، وأما في البقر فنصابان : الأول :
ثلاثون ، وفيها تبيع ( 4 ) أو تبيعة ( 5 ) وهو ما دخل في السنة الثانية ، الثاني :
أربعون ، وفيها مسنة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد يتخير ( 6 )
شرح
( 1 ) يجب فيه حساب خمسينين وأربعين واحدة . ( الحكيم ) .
* بل يحسبها خمسينين وأربعين واحدا ولا عفو فيها . ( البروجردي ) .
( 2 ) فيه إشكال لعدم مساعدة الدليل . ( آقا ضياء ) .
* الأقوى عدم الإجزاء في حال الاختيار . ( الإمام الخميني ) .
* بل لا يخلو عن بعد . ( آل ياسين ) .
* بل بعيد . ( الحكيم ) .
* لكن لا يترك الاحتياط حتى عند الاشتراء باختيار بنت مخاض . ( الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال . ( الشيرازي ) .
* بل هو بعيد . ( الخوئي ) .
( 3 ) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض . ( الإمام الخميني ) .
* الأحوط تعين بنت مخاص . ( آل ياسين ) .
* الأحوط في الصورة المفروضة شراء بنت مخاض . ( الحائري ) .
* الأحوط تقديم بنت مخاض أو قيمتها . ( الشيرازي ) .
( 4 ) والأحوط تعينه . ( آل ياسين ) .
( 5 ) والتبيع أحوط . ( الحائري ) .
* الأحوط اختيار التبيع . ( الخوئي ) .
( 6 ) بل يجب مراعاة المطابقة والاستيعاب هنا كما في الإبل وهما حاصلان