تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
يكفي الانعتاق قبل المشعر ( 1 ) لكن إذا كان مسبوقا بإدراك ( 2 ) عرفات أيضا ولو مملوكا . الرابع : هل الحكم مختص " بحج " الإفراد والقران ، أو يجري في حج التمتع أيضا وإن كانت عمرته بتمامها حال المملوكية ؟ الظاهر الثاني ، لإطلاق النصوص ، خلافا لبعضهم فقال بالأول ، لأن إدراك المشعر معتقا إنما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوكية ، وفيه ما مر من الإطلاق ، ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنهما عمل واحد ، هذا إذا لم ينعتق إلا في الحج ، وأما إذا انعتق في عمرة التمتع وأدرك بعضها معتقا فلا يرد الإشكال ( 3 ) . ( مسألة 1 ) : إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع ( 4 ) في إذنه لوجوب الإتمام على المملوك ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، نعم لو أذن له ثم رجع قبل تلبسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه وإذا لم يعلم برجوعه فتلبس به هل يصح إحرامه
شرح
( 1 ) بل يكفي الانعتاق مقارنا للوقوف لكونه شرطا مقارنا لا متقدما زمانا كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * يكفي درك المشعر حرا ولا يعتبر سبق الانعتاق . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) أو معذورا في تركه . ( الشيرازي ) . ( 3 ) لم يظهر وجهه . ( الخوئي ) . ( 4 ) على الأحوط ، ولا يبعد جواز الرجوع وبه يظهر الحال في المسألة الآتية . ( الخوئي ) . * على الظاهر بحسب تسلمهم إياه وإلا فعموم لا يقدر على شئ حاكم على وجوب إتمامه وناف لكونه معصية للخالق كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .