يكفي الانعتاق قبل المشعر ( 1 ) لكن إذا كان مسبوقا بإدراك ( 2 ) عرفات
أيضا ولو مملوكا .
الرابع : هل الحكم مختص " بحج " الإفراد والقران ، أو يجري في حج
التمتع أيضا وإن كانت عمرته بتمامها حال المملوكية ؟ الظاهر الثاني ،
لإطلاق النصوص ، خلافا لبعضهم فقال بالأول ، لأن إدراك المشعر معتقا
إنما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوكية ، وفيه ما مر من
الإطلاق ، ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنهما عمل واحد ، هذا إذا لم
ينعتق إلا في الحج ، وأما إذا انعتق في عمرة التمتع وأدرك بعضها معتقا
فلا يرد الإشكال ( 3 ) .
( مسألة 1 ) : إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن
يرجع ( 4 ) في إذنه لوجوب الإتمام على المملوك ، ولا طاعة لمخلوق في
معصية الخالق ، نعم لو أذن له ثم رجع قبل تلبسه به لم يجز له أن يحرم
إذا علم برجوعه وإذا لم يعلم برجوعه فتلبس به هل يصح إحرامه
شرح
( 1 ) بل يكفي الانعتاق مقارنا للوقوف لكونه شرطا مقارنا لا متقدما زمانا
كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* يكفي درك المشعر حرا ولا يعتبر سبق الانعتاق . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) أو معذورا في تركه . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لم يظهر وجهه . ( الخوئي ) .
( 4 ) على الأحوط ، ولا يبعد جواز الرجوع وبه يظهر الحال في المسألة الآتية .
( الخوئي ) .
* على الظاهر بحسب تسلمهم إياه وإلا فعموم لا يقدر على شئ حاكم على
وجوب إتمامه وناف لكونه معصية للخالق كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .