ويجب إتمامه ، أو يصح ويكون للمولى حله ، أو يبطل ؟ وجوه أوجهها
الأخير ( 1 ) ، لأن الصحة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع ،
ودعوى أنه دخل دخولا مشروعا فوجب إتمامه فيكون رجوع المولى
كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل مدفوعة بأنه لا تكفي
المشروعية الظاهرية وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل ، ولا يجوز
القياس عليه .
( مسألة 2 ) : يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه وليس
للمشتري حل إحرامه ، نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع طول
الزمان الموجب لفوات بعض منافعه .
( مسألة 3 ) : إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه ، وإن لم يتمكن
فعليه أن يصوم ، وإن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه
أو يأمره بالصوم ، للنصوص والإجماعات .
( مسألة 4 ) : إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب
الكفارة فهل هي على مولاه ، أو عليه ويتبع بها بعد العتق ، أو تنتقل إلى
الصوم فيما فيه الصوم مع العجز ، أو في الصيد عليه ، وفي غيره
على مولاه ( 2 ) ؟ وجوه أظهرها ( 3 ) كونها على مولاه لصحيحة
شرح
( 1 ) بل الأول لا يخلو عن قوة . ( الشيرازي ) .
* بل الأول . ( النائيني ) .
( 2 ) هذا الوجه هو الأظهر . ( الخوئي ) .
* استحبابا وإن لم يؤد مولاه فعليه . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) المسألة في غاية الإشكال والاحتياط مطلوب على كل حال . ( الإصفهاني ) .
* بل الأظهر بمقتضى الجمع بين الخبرين بعد عدم القول بالفصل بين الصيد