تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
ويجب إتمامه ، أو يصح ويكون للمولى حله ، أو يبطل ؟ وجوه أوجهها الأخير ( 1 ) ، لأن الصحة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع ، ودعوى أنه دخل دخولا مشروعا فوجب إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل مدفوعة بأنه لا تكفي المشروعية الظاهرية وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل ، ولا يجوز القياس عليه . ( مسألة 2 ) : يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه وليس للمشتري حل إحرامه ، نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه . ( مسألة 3 ) : إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه ، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم ، وإن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، للنصوص والإجماعات . ( مسألة 4 ) : إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة فهل هي على مولاه ، أو عليه ويتبع بها بعد العتق ، أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز ، أو في الصيد عليه ، وفي غيره على مولاه ( 2 ) ؟ وجوه أظهرها ( 3 ) كونها على مولاه لصحيحة
شرح
( 1 ) بل الأول لا يخلو عن قوة . ( الشيرازي ) . * بل الأول . ( النائيني ) . ( 2 ) هذا الوجه هو الأظهر . ( الخوئي ) . * استحبابا وإن لم يؤد مولاه فعليه . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) المسألة في غاية الإشكال والاحتياط مطلوب على كل حال . ( الإصفهاني ) . * بل الأظهر بمقتضى الجمع بين الخبرين بعد عدم القول بالفصل بين الصيد