تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
الإعادة ( 1 ) بعد ذلك إن كان مستطيعا بل لا يخلو عن قوة ، وعلى القول بالإجزاء يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد ، من أنه هل يجب تجديد النية لحجة الإسلام أو لا ؟ وأنه هل يشترط في الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أو لا ؟ وأنه هل يجري في حج التمتع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا ؟ إلى غير ذلك . ( مسألة 8 ) : إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا ( 2 ) لا إشكال في أن حجه حجة الإسلام ( 3 ) . ( مسألة 9 ) : إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندبا ، فبان بعد الحج أنه كان بالغا ، فهل يجزي عن حجة الإسلام أو لا ؟ وجهان ، أوجههما الأول ( 4 )
شرح
وإلى ما ذكرنا أيضا نظر المشهور والله العالم . ( آقا ضياء ) . * الأقوى هو الإجزاء . ( الإمام الخميني ) . * بل لا يخلو عن قوة . ( الشيرازي ) . * ولكنه الأقوى . ( النائيني ) . ( 1 ) القول بالاجتزاء لا يخلو عن قوة . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) ولو من ذاك الموضع . ( البروجردي ) . * ولو من ذلك الموضع . ( الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) . * أو حصلت حال البلوغ . ( الشيرازي ) . * وتكفي الاستطاعة من ذلك الموضع . ( النائيني ) . ( 3 ) وكذلك إذا بلغ بعد إحرامه ولكن لا بد من رجوعه إلى أحد المواقيت والإحرام منه لحجة الإسلام ، فإن لم يمكن الرجوع ففيه تفصيل يأتي . ( الخوئي ) . ( 4 ) محل تأمل وكذا الفرع الثاني . ( البروجردي ) . * فيه تأمل وإشكال وكذا في الفرع الثاني . ( الگلپايگاني ) .