شرح
* بل بمعنى أنه يجب إخراج بنت لبون في كل واحدة من أربعيناتها وحقة في
كل ما فيها من الخمسينات من دون تكرر فيتعين الأخذ بما يستوعب العقود
منهما ولو بالتفريق بأن يحاسب بعضها بالأربعين وبعضها بالخمسين ويتخير
فيما إذا حصل الاستيعاب بحسابين أو أزيد وعلى هذا لا يكون عفو في شئ
من العقود وينحصر في الآحاد بينهما . ( البروجردي ) .
* بل بمعنى وجوب التطبيق بما يستوعب العدد سواء كان بأحدهما أو بكل
منهما أو بكليهما ولا يعقل حينئذ عدم المطابقة . ( الشيرازي ) .
* بل بمعنى أنه يتعين عدها بما يكون عادا لها من خصوص الخمسين أو
الأربعين ويتعين عدها بهما إذا لم يكن واحد منهما عادا له ويتخير بين العدين
إذا كان كل منهما عادا له وعليه فلا يبقى عفو إلا ما بين العقود . ( الخوئي ) .
* تنقيح هذا الموضوع وتحريره أن الإبل إذا كثرت وتجاوزت عن المائة
والعشرين يصير النصاب كليا مرددا بين الخمسين والأربعين ويدور التعيين
مدار المطابقة فإن استوفى أحدهما العدد كله تعين وإن كان الاستيفاء
والمطابقة بهما وجب العد بهما وإن حصل الاستيعاب في كل منهما تخير وعليه
فلا يبقى عقد أي عشرة في أي عدد يفرض من الأعداد معفوا عنه ويختص
العفو بما دونها كما في أخبار الباب وليس على النيف شئ وهو ما دون العشرة
ومن هنا ظهر الخلل فيما ذكره ( قدس سره ) من أن الأحوط اختيار الخمسين في المائة
وخمسين بل هو المتعين الذي لا يجوز غيره وكذا الأربعين أو مع الخمسين في
المائتين وأربعين وأوهى من ذلك قوله وفي المائتين وستين الخمسون أقل
عفوا فإن المتعين فيها العد بهما خمسون وخمسون مائة وأربعة أربعون مائة
وستون حقتان وأربع بنات لبون وفي المائة وأربعون حقتان وبنت لبون
فلا مجال أبدا للأقل عفوا والأكثر فتدبر ومثله الكلام في البقر يتعين اعتبار