الزكاة وجب عليه إخراجها ( 1 ) .
فصل
في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
تجب في تسعة أشياء الأنعام الثلاثة وهي الإبل ، والبقر ، والغنم .
والنقدين وهما الذهب والفضة . والغلات الأربع وهي الحنطة ، والشعير ،
والتمر ، والزبيب ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح نعم يستحب
إخراجها ( 2 ) من أربعة أنواع أخر :
أحدها : الحبوب ( 3 ) مما يكال أو يوزن كالأرز والحمص والماش
أحدها : الحبوب ( 3 ) مما يكال أو يوزن كالأرز والحمص والماش
والعدس ونحوها وكذا الثمار ( 4 ) كالتفاح والمشمش ونحوهما دون
الخضر والبقول كالقث والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها .
الثاني : مال التجارة على الأصح .
الثالث : الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق ( 5 ) .
الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان والخان
والدكان ونحوها .
شرح
( 1 ) الظاهر عدم الوجوب . ( الجواهري ) .
* وكذلك البعض أيضا ويؤدي ما عليه من العشر أو نصفه بعد وضع ما صرفه
البائع من المؤن على الأقوى . ( النائيني ) .
( 2 ) يحسن في النوع الأول . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) لا يخلو استحبابها فيها من إشكال . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) فيه إشكال . ( الحكيم ) .
( 5 ) لا يبعد استحباب صاع من تمر عند حول الحول عليه . ( الحكيم ) .