تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
الزكاة وجب عليه إخراجها ( 1 ) .
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة تجب في تسعة أشياء الأنعام الثلاثة وهي الإبل ، والبقر ، والغنم . والنقدين وهما الذهب والفضة . والغلات الأربع وهي الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح نعم يستحب إخراجها ( 2 ) من أربعة أنواع أخر : أحدها : الحبوب ( 3 ) مما يكال أو يوزن كالأرز والحمص والماش أحدها : الحبوب ( 3 ) مما يكال أو يوزن كالأرز والحمص والماش والعدس ونحوها وكذا الثمار ( 4 ) كالتفاح والمشمش ونحوهما دون الخضر والبقول كالقث والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها . الثاني : مال التجارة على الأصح . الثالث : الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق ( 5 ) . الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان والخان والدكان ونحوها .
شرح
( 1 ) الظاهر عدم الوجوب . ( الجواهري ) . * وكذلك البعض أيضا ويؤدي ما عليه من العشر أو نصفه بعد وضع ما صرفه البائع من المؤن على الأقوى . ( النائيني ) . ( 2 ) يحسن في النوع الأول . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) لا يخلو استحبابها فيها من إشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) فيه إشكال . ( الحكيم ) . ( 5 ) لا يبعد استحباب صاع من تمر عند حول الحول عليه . ( الحكيم ) .