تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
( مسألة 1 ) : لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقق الزكاة وعدمها سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين ، بل سواء كانا محللين أو محرمين أو مختلفين مع فرض تحقق الاسم حقيقة ( 1 ) ، لا أن يكون بمجرد الصورة ولا يبعد ذلك فإن الله قادر على كل شئ .
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور : الأول : النصاب وهو في الإبل اثنا عشر نصابا : الأول : الخمس وفيها شاة ، الثاني : العشر وفيها شاتان ، الثالث : خمسة عشر وفيها ثلاث شياة ، الرابع : العشرون وفيها أربع شياة ، الخامس : خمس وعشرون وفيها خمس شياة ، السادس : ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية . السابع : ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، الثامن : ست وأربعون وفيها حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة ، التاسع : إحدى وستون ، وفيها جذعة وهي التي دخلت في السنة الخامسة ، العاشر : ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، الحادي عشر : إحدى وتسعون وفيها حقتان ، الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بمعنى ( 2 ) أنه
شرح
( 1 ) بمعنى أن يكون من تلك الحقيقة النوعية . ( النائيني ) . ( 2 ) بل بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما ولو لم تحصل إلا بهما لوحظا معا ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما وعلى هذا لا يتصور صورة عدم
العروة الوثقى — صفحة 29 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي