( مسألة 1 ) : لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقق
الزكاة وعدمها سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين ، بل سواء
كانا محللين أو محرمين أو مختلفين مع فرض تحقق الاسم حقيقة ( 1 ) ،
لا أن يكون بمجرد الصورة ولا يبعد ذلك فإن الله قادر على كل شئ .
فصل
في زكاة الأنعام الثلاثة
ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة
أمور :
الأول : النصاب وهو في الإبل اثنا عشر نصابا : الأول : الخمس وفيها
شاة ، الثاني : العشر وفيها شاتان ، الثالث : خمسة عشر وفيها ثلاث شياة ،
الرابع : العشرون وفيها أربع شياة ، الخامس : خمس وعشرون وفيها
خمس شياة ، السادس : ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة
في السنة الثانية . السابع : ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة
في السنة الثالثة ، الثامن : ست وأربعون وفيها حقة ، وهي الداخلة في
السنة الرابعة ، التاسع : إحدى وستون ، وفيها جذعة وهي التي دخلت في
السنة الخامسة ، العاشر : ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، الحادي عشر :
إحدى وتسعون وفيها حقتان ، الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون ،
وفيها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بمعنى ( 2 ) أنه
شرح
( 1 ) بمعنى أن يكون من تلك الحقيقة النوعية . ( النائيني ) .
( 2 ) بل بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما ولو لم تحصل إلا بهما لوحظا معا
ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما وعلى هذا لا يتصور صورة عدم