شرح
المطابقة بل هي حاصلة لا محالة بأحد الوجوه المزبورة في العقود نعم فيما
اشتمل على النيف وهو ما بين العقدين من الواحد إلى تسعة لا يتصور المطابقة
فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف ويعفى عنه . ( الإصفهاني ) .
* بل بالمعنى الذي لا يكون فيه عفو عشر . ( الحكيم ) .
* بل الظاهر وجوب مراعاة المطابقة ولو حصلت بالتركيب بأن يحسب بعضها
بالأربعين وبعضها بالخمسين ويتخير مع المطابقة لكل منهما وحينئذ لا عفو إلا
لما بين العقود من النيف . ( الگلپايگاني ) .
* بل بمعنى تعلق الزكاة به ووجوب إخراجها بأحد الحسابين فينحصر مورد
التخيير حينئذ بصورة المطابقة لكل منهما كالمائتين ولو كان مطابقا لخصوص
أحدهما كالمائة والخمسين مثلا أو المائة والستين تعين على الأقوى ولو لم
يطابق شيئا منهما كالمائة والسبعين ونحوها تعين التبعيض في النصاب
واحتساب بعضه بأحدهما والآخر بالآخر واستيفاؤه جميعا بذلك فيحسب
المائة والسبعون بخمسين وثلاث أربعينات والمائة والثمانون بخمسينين
وأربعينين والمائة والتسعون بأربعين وثلاث خمسينات وعلى هذا القياس
فينحصر مورد العفو حينئذ بما بين عقود العشرات وليس فيها عفو أصلا لأنها لا
تخلو من إمكان الاستيفاء بأحد هذه الوجوه فيجب على الأقوى وفي نصابي
البقر أيضا يطرد جميع ذلك . ( النائيني ) .
* بل بمعنى مراعاة مطابقة منهما ولو لم تحصل مطابقة إلا بهما لوحظا معا
ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما وعلى هذا لا يمكن عدم المطابقة ولا
العفو إلا فيما بين العقدين ولا بد أن تراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا
النيف ففي مائتين وستين يحسب خمسينين وأربعة أربعينات وفي مائة
وأربعين يحسب خمسينين وأربعين واحد وهكذا . ( الإمام الخميني ) .