هي على زوجها ( 1 ) إلا أن لا يتحمل .
( مسألة 84 ) : الظاهر عدم اشتراط التكليف ( 2 ) والحرية ( 3 ) في الكنز
والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي ( 4 ) يشتريها
الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس ، ويجب على الولي ( 5 ) والسيد
إخراجه ، وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال ( 6 ) والأحوط ( 7 )
شرح
( 1 ) وبعض الزيادات التي ليست عليه لو أنفق عليها تبرعا لا يحسب مقدارها من
المؤنة . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) لا يبعد عدم الوجوب على غير المكلف ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى منه : بل
الظاهر هو الاشتراط ولا فرق فيه بين خمس أرباح المكاسب وسائر الأقسام
غير الحلال المختلط بالحرام .
( 3 ) إن قلنا بمالكية المملوك . ( البروجردي ) .
( 4 ) لا تخلو هذه من إشكال ولا يترك الاحتياط فيها بالإخراج بعد البلوغ .
( الإمام الخميني ) .
( 5 ) قد مر التأمل فيه . ( الجواهري ) .
( 6 ) بل الأقوى تعلقه لإطلاق الأدلة . ( آقا ضياء ) .
* وكذا تعلقه بغيرها مما يجب فيه الخمس بل لعل العدم لا يخلو عن وجه
في الجميع . ( آل ياسين ) .
* ضعيف . ( الحكيم ) .
* جواز إخراج الولي قبل بلوغه لا يخلو عن قوة . ( الشيرازي ) .
* الأقوى التعلق فيخرجه الولي قبل البلوغ . ( الگلپايگاني ) .
( 7 ) الأولى . ( الفيروزآبادي ) .
* أو إخراج وليه قبل بلوغه . ( الإصفهاني ) .
* والأقوى وجوب إخراجه على الولي قبل بلوغه . ( الحائري ) .