تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
هي على زوجها ( 1 ) إلا أن لا يتحمل . ( مسألة 84 ) : الظاهر عدم اشتراط التكليف ( 2 ) والحرية ( 3 ) في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي ( 4 ) يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس ، ويجب على الولي ( 5 ) والسيد إخراجه ، وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال ( 6 ) والأحوط ( 7 )
شرح
( 1 ) وبعض الزيادات التي ليست عليه لو أنفق عليها تبرعا لا يحسب مقدارها من المؤنة . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) لا يبعد عدم الوجوب على غير المكلف ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى منه : بل الظاهر هو الاشتراط ولا فرق فيه بين خمس أرباح المكاسب وسائر الأقسام غير الحلال المختلط بالحرام . ( 3 ) إن قلنا بمالكية المملوك . ( البروجردي ) . ( 4 ) لا تخلو هذه من إشكال ولا يترك الاحتياط فيها بالإخراج بعد البلوغ . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) قد مر التأمل فيه . ( الجواهري ) . ( 6 ) بل الأقوى تعلقه لإطلاق الأدلة . ( آقا ضياء ) . * وكذا تعلقه بغيرها مما يجب فيه الخمس بل لعل العدم لا يخلو عن وجه في الجميع . ( آل ياسين ) . * ضعيف . ( الحكيم ) . * جواز إخراج الولي قبل بلوغه لا يخلو عن قوة . ( الشيرازي ) . * الأقوى التعلق فيخرجه الولي قبل البلوغ . ( الگلپايگاني ) . ( 7 ) الأولى . ( الفيروزآبادي ) . * أو إخراج وليه قبل بلوغه . ( الإصفهاني ) . * والأقوى وجوب إخراجه على الولي قبل بلوغه . ( الحائري ) .