تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
إخراجه بعد بلوغه . فصل

في قسمة الخمس ومستحقه

( مسألة 1 ) : يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح : سهم لله سبحانه ، وسهم للنبي ( صلى الله عليه وآله ) وسهم للإمام ( عليه السلام ) وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه ، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ، ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان ( 1 ) وفي الأيتام الفقر ( 2 ) وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم ، وإن كان غنيا في بلده ( 3 ) ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية ( 4 ) ولا يعتبر
شرح
بل يخرج عنه وليه قبل بلوغه . ( الخونساري ) ( 1 ) فيه تأمل مع صدق عناوينها على المصرف لإطلاق الأدلة لولا مجيئ مناط الزكاة في المقام أيضا . ( آقا ضياء ) . * أو ما في حكمه . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) بحيث لا يتمكن عرفا من غيره . ( الشيرازي ) . ( 4 ) ابن السبيل من السادات في الخمس كابن السبيل من غيرهم في الزكاة وقد تقدم فيها أنه يعتبر أن لا يكون سفره في معصية . ( الإصفهاني ) . * الأحوط عدم إعطاء المسافر في معصيته . ( البروجردي ) . * فيه تأمل والأحوط اعتبار أن لا يكون في معصية كما في الزكاة . ( آل ياسين ) . * الأحوط الاقتصار على الأول . ( الحكيم ) . * بل يعتبر أن لا يكون في معصية . ( الإمام الخميني ) . * الاحتياط بعدم الإعطاء للعاصي في سفره لا يترك . ( الخوئي ) .