إخراجه بعد بلوغه .
فصل
في قسمة الخمس ومستحقه
( مسألة 1 ) : يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح : سهم لله سبحانه ،
وسهم للنبي ( صلى الله عليه وآله ) وسهم للإمام ( عليه السلام ) وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان
أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه ، وثلاثة للأيتام والمساكين
وأبناء السبيل ، ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان ( 1 ) وفي الأيتام
الفقر ( 2 ) وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم ، وإن كان غنيا
في بلده ( 3 ) ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية ( 4 ) ولا يعتبر
شرح
بل يخرج عنه وليه قبل بلوغه . ( الخونساري ) ( 1 ) فيه تأمل مع صدق عناوينها على المصرف لإطلاق الأدلة لولا مجيئ مناط
الزكاة في المقام أيضا . ( آقا ضياء ) .
* أو ما في حكمه . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) بحيث لا يتمكن عرفا من غيره . ( الشيرازي ) .
( 4 ) ابن السبيل من السادات في الخمس كابن السبيل من غيرهم في الزكاة وقد
تقدم فيها أنه يعتبر أن لا يكون سفره في معصية . ( الإصفهاني ) .
* الأحوط عدم إعطاء المسافر في معصيته . ( البروجردي ) .
* فيه تأمل والأحوط اعتبار أن لا يكون في معصية كما في الزكاة . ( آل ياسين ) .
* الأحوط الاقتصار على الأول . ( الحكيم ) .
* بل يعتبر أن لا يكون في معصية . ( الإمام الخميني ) .
* الاحتياط بعدم الإعطاء للعاصي في سفره لا يترك . ( الخوئي ) .