تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
( مسألة 37 ) : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك على الأقوى ، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ . ( مسألة 38 ) : إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط ( 1 ) وإن صار الحرام في ذمته فلا يجري عليه حكم رد المظالم على الأقوى ( 2 ) وحينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت
شرح
* وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقن من الحلال إن كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل ويخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى والأحوط التصالح مع الحاكم . ( الإمام الخميني ) . * ولكن يخرج خمس المحتمل الحلية أولا ثم يخمس الباقي ثانيا بأجمعه أو خمس ما يتيقن بحليته وينصف الباقي بينه وبين أرباب الخمس . ( كاشف الغطاء ) . * وهل الواجب هو إخراج خمس الأربعة أخماس الباقية أو كلما يحتمل حليته أو ما يعلم حليته أو ينصف التفاوت بين الأخيرين بينه وبين أرباب الخمس وجوه أحوطها الثاني وإن كان الأخير لا يخلو من وجه . ( البروجردي ) . ( 1 ) سقوطه وصيرورة الحرام في ذمته وجريان حكم المظالم عليه لا يخلو من قوة والأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة بإذن المجتهد . ( الإصفهاني ) . * بل الظاهر سقوطه وجريان حكم رد المظالم عليه . ( الإمام الخميني ) . * بل الأقوى السقوط وجريان حكم المظالم عليه كما إذا كان في ذمته أولا . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بل الأقوى جريان حكم رد المظالم عليه كما إذا كان في ذمته من أول الأمر . ( البروجردي ) . * في القوة إشكال والأحوط ما ذكرناه . ( الخوئي ) .