أقسام الخمس فيجوز له الإخراج والتعيين من غير توقف على إذن
الحاكم ( 1 ) كما يجوز دفعه من مال آخر ( 2 ) وإن كان الحق في العين .
( مسألة 33 ) : لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه ( 3 )
كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك ( 4 ) فعليه غرامته
شرح
لمجهول . ( كاشف الغطاء ) .
* لو احتاط في هذا الخمس بإخراج جميعه إلى الحاكم لكان حسنا .
( البروجردي ) .
( 1 ) الأحوط الاستئذان منه . ( الحكيم ) .
( 2 ) الأحوط أن يكون الدفع من مال آخر إذا كان عروضا برضى المستحق أو
ولي الأمر وإن كان عدم الاعتبار لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
* على تفصيل يأتي في المسألة ( 75 ) . ( الخوئي ) .
( 3 ) في قوة الضمان نظر جدا لأن الله رضي بالخمس بدله كما هو مضمون النص .
( آقا ضياء ) .
* فيه تأمل وكذا فيما بعده بل لعل العدم لا يخلو عن وجه فيهما . ( آل ياسين ) .
* محل إشكال نعم هو أحوط . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* بل الأقوى عدم ضمان الخمس المدفوع . ( الجواهري ) .
* بل الأقوى عدمه وكذا فيما بعده في غير اللقطة . ( الحكيم ) .
* بل الأحوط فيه وفيما يليه . ( الإمام الخميني ) .
* والأظهر عدمه فيه وفي التصدق بمجهول المالك . ( الخوئي ) .
* بل الأقوى عدم الضمان والحكم في المقيس عليه منصوص . ( الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى عدم ضمانه . ( الشيرازي ) .
* أقوائية الضمان ممنوعة بل لا يبعد أقوائية عدمه . ( النائيني ) .
( 4 ) الظاهر اختصاص الضمان باللقطة إذا كان الملتقط هو المباشر للتصدق به