تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
أقسام الخمس فيجوز له الإخراج والتعيين من غير توقف على إذن الحاكم ( 1 ) كما يجوز دفعه من مال آخر ( 2 ) وإن كان الحق في العين . ( مسألة 33 ) : لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه ( 3 ) كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك ( 4 ) فعليه غرامته
شرح
لمجهول . ( كاشف الغطاء ) . * لو احتاط في هذا الخمس بإخراج جميعه إلى الحاكم لكان حسنا . ( البروجردي ) . ( 1 ) الأحوط الاستئذان منه . ( الحكيم ) . ( 2 ) الأحوط أن يكون الدفع من مال آخر إذا كان عروضا برضى المستحق أو ولي الأمر وإن كان عدم الاعتبار لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . * على تفصيل يأتي في المسألة ( 75 ) . ( الخوئي ) . ( 3 ) في قوة الضمان نظر جدا لأن الله رضي بالخمس بدله كما هو مضمون النص . ( آقا ضياء ) . * فيه تأمل وكذا فيما بعده بل لعل العدم لا يخلو عن وجه فيهما . ( آل ياسين ) . * محل إشكال نعم هو أحوط . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * بل الأقوى عدم ضمان الخمس المدفوع . ( الجواهري ) . * بل الأقوى عدمه وكذا فيما بعده في غير اللقطة . ( الحكيم ) . * بل الأحوط فيه وفيما يليه . ( الإمام الخميني ) . * والأظهر عدمه فيه وفي التصدق بمجهول المالك . ( الخوئي ) . * بل الأقوى عدم الضمان والحكم في المقيس عليه منصوص . ( الگلپايگاني ) . * بل الأقوى عدم ضمانه . ( الشيرازي ) . * أقوائية الضمان ممنوعة بل لا يبعد أقوائية عدمه . ( النائيني ) . ( 4 ) الظاهر اختصاص الضمان باللقطة إذا كان الملتقط هو المباشر للتصدق به
العروة الوثقى — صفحة 264 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي