له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه للإمام ( عليه السلام ) .
( مسألة 34 ) : لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس
أو أقل لا يسترد الزائد ( 1 ) على مقدار الحرام في الصورة الثانية ، وهل
يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا ؟
وجهان ، أحوطهما الأول ( 2 ) وأقواهما الثاني ( 3 ) .
( مسألة 35 ) : لو كان الحرام المجهول مالكه معينا ( 4 ) فخلطه بالحلال
ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزيه إخراج
الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك ؟ وجهان ، والأقوى الثاني ( 5 )
شرح
دون ما إذا دفعها إلى الحاكم فضلا عما عداها مما يتعين دفعه إليه ولا ضمان
في شئ من ذلك . ( النائيني ) .
( 1 ) على الأحوط . ( البروجردي ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .
* بل الأظهر ذلك ، هذا فيما إذا كان معلوم المقدار من حيث الزيادة ، وإلا وجب
تخميس الباقي ثانيا . ( الخوئي ) .
* بل هو الأقوى . ( النائيني ) .
( 3 ) الأحوط إجراء الحكمين عليه . ( الشيرازي ) .
( 4 ) يعني مالا معينا مشخصا لكن لم يعلم مقداره . ( الإصفهاني ) .
( 5 ) في قوته نظر ومجهول المالك ليس من قبيل الخمس والزكاة ونحوهما في
نحو الاستحقاق فتدبر . ( آل ياسين ) .
* بل الأقوى الأول إن خلطه بما فيه الخمس وإلا وجب إخراج خمس الحرام
* بل الأقوى الأول إن خلطه بما فيه الخمس وإلا وجب إخراج خمس الحرام
فقط ويكفيه القدر المتيقن منه . ( الجواهري ) .
* فيه نظر والتعليل عليل جدا . ( الحكيم ) .