تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه للإمام ( عليه السلام ) . ( مسألة 34 ) : لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل لا يسترد الزائد ( 1 ) على مقدار الحرام في الصورة الثانية ، وهل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا ؟ وجهان ، أحوطهما الأول ( 2 ) وأقواهما الثاني ( 3 ) . ( مسألة 35 ) : لو كان الحرام المجهول مالكه معينا ( 4 ) فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك ؟ وجهان ، والأقوى الثاني ( 5 )
شرح
دون ما إذا دفعها إلى الحاكم فضلا عما عداها مما يتعين دفعه إليه ولا ضمان في شئ من ذلك . ( النائيني ) . ( 1 ) على الأحوط . ( البروجردي ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) . ( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) . * بل الأظهر ذلك ، هذا فيما إذا كان معلوم المقدار من حيث الزيادة ، وإلا وجب تخميس الباقي ثانيا . ( الخوئي ) . * بل هو الأقوى . ( النائيني ) . ( 3 ) الأحوط إجراء الحكمين عليه . ( الشيرازي ) . ( 4 ) يعني مالا معينا مشخصا لكن لم يعلم مقداره . ( الإصفهاني ) . ( 5 ) في قوته نظر ومجهول المالك ليس من قبيل الخمس والزكاة ونحوهما في نحو الاستحقاق فتدبر . ( آل ياسين ) . * بل الأقوى الأول إن خلطه بما فيه الخمس وإلا وجب إخراج خمس الحرام * بل الأقوى الأول إن خلطه بما فيه الخمس وإلا وجب إخراج خمس الحرام فقط ويكفيه القدر المتيقن منه . ( الجواهري ) . * فيه نظر والتعليل عليل جدا . ( الحكيم ) .