تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
( مسألة 15 ) : إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر الوجوب فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك وإلا فإن كان مقصرا يكون ضامنا وإلا فلا . ( مسألة 16 ) : الكافر تجب عليه الزكاة ( 1 ) لكن لا تصح منه ( 2 ) إذا أداها نعم للإمام ( عليه السلام ) أو نائبه أخذها منه قهرا ولو كان قد أتلفها ( 3 ) فله أخذ عوضها منه ( 4 ) .
شرح
مستندهم وهو محل مناقشة نعم لا يبعد القول بالاستحباب في الدين بعد الأخذ لكل ما مر من السنين . ( الإمام الخميني ) . * القوة ممنوعة . ( الشيرازي ) . ( 1 ) فيه إشكال بل الأظهر عدمه وعلى تقدير الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين بإسلامه إن لم يكن أظهر فلا ريب في أنه أحوط وبذلك يظهر الحال في المسألتين الآتيتين . ( الخوئي ) . ( 2 ) وجوبها عليه مع عدم صحتها منه حال الكفر وسقوطها عنه بالإسلام في غاية الإشكال . ( آل ياسين ) . * الأقرب عدم صحتها له . ( الجواهري ) . ( 3 ) بل وفي التلف أيضا في الجملة كما في صورة تمكنه من أدائه لوجود الفقير مع تقصيره في تأخيره ولو من جهة التقصير في إسلامه . ( آقا ضياء ) . * أو تلفت في يده على وجه الضمان . ( الحكيم ) . ( 4 ) أشكل الأخ رضوان الله عليه بأنه : إذا كان ذميا ولم يشترط عليهم دفع الزكاة فإلزامهم بدفعها أو أخذها منهم قهرا ينافي تقريرهم على ما هم عليه المقتضي لعدم مزاحمتهم فيما يرونه ملكا لهم بسبب أو نسب أو معاملة كما في ثمن الخمر والخنزير . وفيه : أن تقريرهم إنما هو فيما لا يتعلق بحق الغير فلو كان غصب مال المسلم أو غيره حلالا عندهم فهل يقرهم الإسلام عليه ، وقاعدة