تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
ورابعها : القرعة ( 1 ) . ( مسألة 13 ) : لو استطاع الحج بالنصاب فإن تم الحول قبل سير القافلة ( 2 ) والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة أولا ( 3 ) فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب وإلا فلا وإن كان مضي الحول متأخرا عن سير القافلة وجب الحج ( 4 ) وسقط وجوب
شرح
في الزكاة وإلا فينفذ كلاهما كما لا يخفى وجهه . ( آقا ضياء ) . * أقواها عدم وجوبها . ( الحكيم ) . * أقربها تقديم الزكاة . ( الخوانساري ) . * أقواها وجوب العمل بالنذر وعدم وجوب الزكاة مع انتفاء النصاب . ( الگلپايگاني ) . * أقواها تقدم النذر وسقوط الزكاة مع عدم بقاء النصاب . ( النائيني ) . ( 1 ) وخامسها وجوب الوفاء بالنذر من العين وأداء الزكاة من غيرها ولعل هذا هو الأقوى . ( الإصفهاني ) . ( 2 ) في التفصيل إشكال والأحوط الفرار عن الزكاة قبل حلول الحول بالصلح الخياري ونحوه ثم يحج به . ( الخوانساري ) . ( 3 ) وجوب الحج إنما هو من أول زمن الاستطاعة فإن بقيت استطاعته بعد تأدية الزكاة فهو ، وإلا وجب عليه حفظ الاستطاعة ولو بتبديل النصاب بغيره لئلا يفوت عنه الحج ولا عبرة في وجوبه بزمان سير القافلة والتمكن من الذهاب فيه ، وعليه فلا فرق بين صور المسألة ، نعم فيما لا يعتبر فيه الحول في وجوب الزكاة كالغلات الأربع إذا فرض حصول الاستطاعة في آن تعلق الزكاة قدمت الزكاة على الحج حيث إنها رافعة لموضوع وجوب الحج . ( الخوئي ) . ( 4 ) فيه إشكال والأحوط إبداله بغيره كلا أو بعضا فتتحقق الاستطاعة قطعا . ( آل ياسين ) .