ورابعها : القرعة ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : لو استطاع الحج بالنصاب فإن تم الحول قبل
سير القافلة ( 2 ) والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة أولا ( 3 ) فإن
بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب وإلا فلا وإن كان مضي
الحول متأخرا عن سير القافلة وجب الحج ( 4 ) وسقط وجوب
شرح
في الزكاة وإلا فينفذ كلاهما كما لا يخفى وجهه . ( آقا ضياء ) .
* أقواها عدم وجوبها . ( الحكيم ) .
* أقربها تقديم الزكاة . ( الخوانساري ) .
* أقواها وجوب العمل بالنذر وعدم وجوب الزكاة مع انتفاء النصاب .
( الگلپايگاني ) .
* أقواها تقدم النذر وسقوط الزكاة مع عدم بقاء النصاب . ( النائيني ) .
( 1 ) وخامسها وجوب الوفاء بالنذر من العين وأداء الزكاة من غيرها ولعل هذا
هو الأقوى . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) في التفصيل إشكال والأحوط الفرار عن الزكاة قبل حلول الحول بالصلح
الخياري ونحوه ثم يحج به . ( الخوانساري ) .
( 3 ) وجوب الحج إنما هو من أول زمن الاستطاعة فإن بقيت استطاعته بعد تأدية
الزكاة فهو ، وإلا وجب عليه حفظ الاستطاعة ولو بتبديل النصاب بغيره لئلا
يفوت عنه الحج ولا عبرة في وجوبه بزمان سير القافلة والتمكن من الذهاب
فيه ، وعليه فلا فرق بين صور المسألة ، نعم فيما لا يعتبر فيه الحول في وجوب
الزكاة كالغلات الأربع إذا فرض حصول الاستطاعة في آن تعلق الزكاة قدمت
الزكاة على الحج حيث إنها رافعة لموضوع وجوب الحج . ( الخوئي ) .
( 4 ) فيه إشكال والأحوط إبداله بغيره كلا أو بعضا فتتحقق الاستطاعة قطعا .
( آل ياسين ) .