تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
الزكاة ( 1 ) نعم لو عصى ولم يحج وجبت بعد تمام الحول ( 2 ) ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أولا لتعلقها بالعين بخلاف الحج ( 3 ) . ( مسألة 14 ) : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه بأن كان مدفونا ولم يعرف مكانه أو غائبا أو نحو ذلك ثم تمكن منه استحب زكاته ( 4 ) لسنة بل يقوى ( 5 ) استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا .
شرح
* فيجب عليه حفظ الاستطاعة ولو ببيع الجنس الزكوي وتبديله بغيره وأما إذا بقيت العين حتى مضى عليها الحول فالظاهر عدم سقوط الزكاة . ( الخوئي ) . ( 1 ) إذا كان الحج يتوقف على صرف عين المال وإلا وجبت الزكاة والأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الحج أيضا ولو متسكعا إذا كان ملتفتا إلى ذلك . ( الحكيم ) . * إذا صرف النصاب أو بعضه في الحج . ( الإمام الخميني ، الإصفهاني ) . * بل الظاهر وجوب الزكاة وعدم وجوب الحج إلا مع كفاية البقية في الاستطاعة نعم لو صرف النصاب قبل تمام الحول سقط وجوب الزكاة لفقد شرطه . ( الگلپايگاني ) . * الأظهر وجوبها وسقوط الحج مع عدم بقاء الاستطاعة . ( النائيني ) . * بل تجب الزكاة إن كان النصاب باقيا إلى تمام الحول ولا يجب الحج إذا خرج عن الاستطاعة بإخراجها . ( البروجردي ) . ( 2 ) الظاهر عدم الوجوب إذا كان السفر يتوقف على صرف عين المال . ( الحكيم ) . * محل إشكال لانقطاع الحول بوجوب الحج . ( الخوانساري ) . ( 3 ) في التعليل نظر . ( الحكيم ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط بإعطاء زكاة سنة واحدة . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) فيه إشكال بل في استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكن بعد السنين أيضا إشكال إلا أن تكون المسألة إجماعية كما ادعي وهو أيضا محل تأمل لمعلومية