الزكاة ( 1 ) نعم لو عصى ولم يحج وجبت بعد تمام الحول ( 2 ) ولو تقارن
خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أولا لتعلقها بالعين
بخلاف الحج ( 3 ) .
( مسألة 14 ) : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف
فيه بأن كان مدفونا ولم يعرف مكانه أو غائبا أو نحو ذلك ثم تمكن منه
استحب زكاته ( 4 ) لسنة بل يقوى ( 5 ) استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا .
شرح
* فيجب عليه حفظ الاستطاعة ولو ببيع الجنس الزكوي وتبديله بغيره وأما إذا
بقيت العين حتى مضى عليها الحول فالظاهر عدم سقوط الزكاة . ( الخوئي ) .
( 1 ) إذا كان الحج يتوقف على صرف عين المال وإلا وجبت الزكاة والأحوط إن
لم يكن أقوى وجوب الحج أيضا ولو متسكعا إذا كان ملتفتا إلى ذلك . ( الحكيم ) .
* إذا صرف النصاب أو بعضه في الحج . ( الإمام الخميني ، الإصفهاني ) .
* بل الظاهر وجوب الزكاة وعدم وجوب الحج إلا مع كفاية البقية في
الاستطاعة نعم لو صرف النصاب قبل تمام الحول سقط وجوب الزكاة لفقد
شرطه . ( الگلپايگاني ) .
* الأظهر وجوبها وسقوط الحج مع عدم بقاء الاستطاعة . ( النائيني ) .
* بل تجب الزكاة إن كان النصاب باقيا إلى تمام الحول ولا يجب الحج إذا
خرج عن الاستطاعة بإخراجها . ( البروجردي ) .
( 2 ) الظاهر عدم الوجوب إذا كان السفر يتوقف على صرف عين المال . ( الحكيم ) .
* محل إشكال لانقطاع الحول بوجوب الحج . ( الخوانساري ) .
( 3 ) في التعليل نظر . ( الحكيم ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط بإعطاء زكاة سنة واحدة . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) فيه إشكال بل في استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكن بعد السنين أيضا
إشكال إلا أن تكون المسألة إجماعية كما ادعي وهو أيضا محل تأمل لمعلومية