تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة ( 1 ) فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع ، وإن أخرج أقل من النصاب فأعرض ثم عاد وبلغ ( 2 ) المجموع نصابا فكذلك على الأحوط ( 3 ) وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه ( 4 ) وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصابا وجب إخراجه ، نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منها بلوغ النصاب دون المجموع ، وإن كان الأحوط ( 5 ) كفاية بلوغ المجموع ،
شرح
* الظاهر كفاية بلوغ قيمة المخرج عشرين دينارا قبل استثناء المؤونة وإن كان ما يجب فيه الخمس إنما هو بعد استثنائها . ( الخوئي ) . ( 1 ) لا يبعد اعتبار الوحدة العرفية . ( الخوئي ) . ( 2 ) بلا فصل معتد به . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) بل على الأقوى إذا كان بدا له وعاد إلى شغله . ( البروجردي ) . * بل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * بل الأقوى إذا كان يعد الجميع إخراجا واحدا وإلا فالأقوى تعدد النصاب . ( الحكيم ) . ( 4 ) بل الظاهر عدم الوجوب . ( الجواهري ، الگلپايگاني ) . * بل الظاهر عدمه . ( الإصفهاني ، الإمام الخميني ) . * بل الأحوط . ( الشيرازي ) . * فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) لا يترك . ( الحكيم ) . * بل الأقوى مع اتحاد الجنس سيما مع تقاربها . ( الإصفهاني )