كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا ولا يعتبر في الإخراج أن
يكون دفعة ( 1 ) فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب إخراج
خمس المجموع ، وإن أخرج أقل من النصاب فأعرض ثم عاد وبلغ ( 2 )
المجموع نصابا فكذلك على الأحوط ( 3 ) وإذا اشترك جماعة في
الإخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع
نصابا فالظاهر وجوب خمسه ( 4 ) وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج فلو
اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصابا وجب
إخراجه ، نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منها
بلوغ النصاب دون المجموع ، وإن كان الأحوط ( 5 ) كفاية بلوغ المجموع ،
شرح
* الظاهر كفاية بلوغ قيمة المخرج عشرين دينارا قبل استثناء المؤونة وإن كان
ما يجب فيه الخمس إنما هو بعد استثنائها . ( الخوئي ) .
( 1 ) لا يبعد اعتبار الوحدة العرفية . ( الخوئي ) .
( 2 ) بلا فصل معتد به . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) بل على الأقوى إذا كان بدا له وعاد إلى شغله . ( البروجردي ) .
* بل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* بل الأقوى إذا كان يعد الجميع إخراجا واحدا وإلا فالأقوى تعدد النصاب .
( الحكيم ) .
( 4 ) بل الظاهر عدم الوجوب . ( الجواهري ، الگلپايگاني ) .
* بل الظاهر عدمه . ( الإصفهاني ، الإمام الخميني ) .
* بل الأحوط . ( الشيرازي ) .
* فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) لا يترك . ( الحكيم ) .
* بل الأقوى مع اتحاد الجنس سيما مع تقاربها . ( الإصفهاني )