تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا ( 1 ) بعد استثناء مؤنة الإخراج ( 2 ) والتصفية ونحوهما ، فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه ، وإن
شرح
الغير وهو غير جائز فكيف يجب على مثل هذا الشخص إعطاء حق الفقير والسادة وتسليطهم على مقدار حقهم وذلك هو النكتة في تخصيصهم خطاب إيتاء الزكاة والخمس على من له نحو ولاية على إفراز الحقوق وتعيينها فتدبر فيه إذ ربما يكون في مثل هذه الجهة شهادة على كيفية تعلق الخمس والزكاة بالمال وأنه من باب الكلي في المعين لا من باب الإشاعة نعم على الكلية أيضا مقتضى التحقيق كونه من باب استثناء الأرطال في بيع الصبرة لا من باب بيع الصاع والرطل منها وحينئذ لا ينافي الكلية المزبورة مع كون النماء بينهما والتلف عليهما فلا يبقى حينئذ مجال جعل مثل هذه الجهات من شواهد الإشاعة كما لا يخفى ولقد بينا الفرق بين المقامين من هذه الجهة في باب بيع الصاع من الصبرة في كتاب البيع فراجع . ثم إن في المقام وجوه أخر في إثبات وجوب الخمس على الكافر سنشير إليها في الحواشي الآتية مع الإشارة إلى ضعفها . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) الأحوط فيه إخراج الخمس إذا بلغ قيمته نصاب أحد النقدين في الزكاة ذهبا كان المعدن أو فضة أو غيرهما . ( البروجردي ) . * أو مائتي درهم عينا أو قيمة على الأحوط وإذا اختلفا في القيمة يلاحظ أقلهما قيمة على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * الأحوط إخراج الخمس إذا بلغ نصاب أحد النقدين . ( كاشف الغطاء ) . * كون المدار في معدن الفضة على نصاب نفسها أو نصاب الذهب لا يخلو عن الإشكال وكذا إذا كان المعدن من غير النقدين أيضا والأحوط رعاية كل من نصابي الذهب والفضة في المخرج من معدنه ورعاية أقلهما قيمة فيما أخرج من سائر المعادن . ( النائيني ) . ( 2 ) بل قبلها على الأحوط . ( الحكيم ) .