تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وإن كان الأقوى ( 1 ) عدم الخمس فيها من حيث المعدنية ، بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤنة السنة ، والمدار على صدق كونه معدنا عرفا ، وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها ( 2 ) فلا يجب خمسه من هذه الحيثية ، بل يدخل في أرباح المكاسب ، ويجب خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه ، ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة ، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها ، ولا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا بل ولو حربيا ولا بين أن يكون بالغا أو صبيا ، وعاقلا أو مجنونا فيجب على وليهما إخراج الخمس ( 3 ) ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر ( 4 ) على دفع الخمس مما أخرجه وإن كان
شرح
( 1 ) لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) . * في القوة منع . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) في الشبهة الموضوعية وأما الشبهة الحكمية فإما الاحتياط أو الرجوع إلى المقلد . ( الشيرازي ) . ( 3 ) على إشكال بل العدم لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) . * في الوجوب على الولي تأمل . ( الجواهري ) . * لا يخلو من إشكال كما سيأتي . ( الخوئي ) ( 4 ) غير الذمي الملتزم بشروط الذمة . ( البروجردي ) . * الحال فيه كما تقدم في الزكاة . ( الخوئي ) . * إلا إذا كان ذميا قد اشترط في الذمة إقراره على دينه وعدم إلزامه بشئ من أحكام الإسلام . ( كاشف الغطاء ) . * في جواز إجبار الذمي الملتزم بشرائط الذمة إشكال . ( الگلپايگاني ) .