وإن كان الأقوى ( 1 ) عدم الخمس فيها من حيث المعدنية ، بل هي داخلة
في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤنة السنة ، والمدار على
صدق كونه معدنا عرفا ، وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها ( 2 ) فلا
يجب خمسه من هذه الحيثية ، بل يدخل في أرباح المكاسب ، ويجب
خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه ، ولا
فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو
مملوكة ، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها ، ولا بين أن يكون
المخرج مسلما أو كافرا ذميا بل ولو حربيا ولا بين أن يكون بالغا أو
صبيا ، وعاقلا أو مجنونا فيجب على وليهما إخراج الخمس ( 3 ) ويجوز
للحاكم الشرعي إجبار الكافر ( 4 ) على دفع الخمس مما أخرجه وإن كان
شرح
( 1 ) لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) .
* في القوة منع . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) في الشبهة الموضوعية وأما الشبهة الحكمية فإما الاحتياط أو الرجوع
إلى المقلد . ( الشيرازي ) .
( 3 ) على إشكال بل العدم لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
* في الوجوب على الولي تأمل . ( الجواهري ) .
* لا يخلو من إشكال كما سيأتي . ( الخوئي )
( 4 ) غير الذمي الملتزم بشروط الذمة . ( البروجردي ) .
* الحال فيه كما تقدم في الزكاة . ( الخوئي ) .
* إلا إذا كان ذميا قد اشترط في الذمة إقراره على دينه وعدم إلزامه بشئ من
أحكام الإسلام . ( كاشف الغطاء ) .
* في جواز إجبار الذمي الملتزم بشرائط الذمة إشكال . ( الگلپايگاني ) .