تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
( مسألة 8 ) : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ( 1 ) ، وإذا أخرجه غيره لم يملكه ، بل يكون المخرج لصاحب الأرض ( 2 ) وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة لأنه لم يصرف عليه مؤنة . ( مسألة 9 ) : إذا كان المعدن في معمور ( 3 ) الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه ( 4 ) وعليه الخمس ، وإن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال ( 5 ) وأما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه ( 6 ) وعليه الخمس .
شرح
( الإمام الخميني ) . ( 1 ) هذا إذا عد المعدن من التوابع عرفا وإلا فلا يكون لمالك الأرض . ( الخوئي ) . ( 2 ) إذا عد عرفا من توابع ملكه . ( الخوانساري ) . ( 3 ) في الأرض المفتوحة عنوة مطلقا معمورة أو غيرها . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) إن كان بإذن ولي أمر المسلمين . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * إن كان بإذن ولي المسلمين على الأحوط وكذا فيما بعده . ( الحكيم ) . * مع إذن ولي المسلمين وإلا فمحل إشكال . ( الإمام الخميني ) . * إن كان بإذن ولي الأمر أو نائبه . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) ولعله من جهة كون إخراج المعدن من هذه الأراضي نظير أخذ الكلأ منها مما قامت السيرة على جوازه لكل أحد ولكنه ضعيف جدا ولذا استشكلنا فيه في الحاشية السابقة بملاحظة عدم ثبوت إباحتهم لغير شيعتهم . ( آقا ضياء ) . * لا يبعد تملكه . ( الخوئي ) . * وكذا لو أخرجه من الموات أيضا لأنه من الأنفال العائدة للإمام أرواحنا فداه ولم يثبت جواز تملكها لغير شيعتهم ( عليهم السلام ) . ( آل ياسين ) . * التملك لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . ( 6 ) فيه إشكال . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 242 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي