تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سيما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوة ( 1 ) مع الاتحاد والتقارب ( 2 ) وكذا لا يعتبر استمرار التكون ودوامه ، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا . ( مسألة 6 ) : لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ( 3 ) فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزأ ، وإلا فلا ( 4 ) لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده . ( مسألة 7 ) : إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما ، أو علم
شرح
( 1 ) في القوة تأمل بل منع نعم هو أحوط . ( الجواهري ) . * في القوة إشكال نعم هو أحوط . ( الخوئي ) . * القوة ممنوعة . ( الشيرازي ) . * القوة ممنوعة نعم هو الأحوط . ( النائيني ) . ( 2 ) بل مطلقا في وجه موافق للاحتياط . ( آل ياسين ) . * إن كان التقارب بحيث يعد مجموعها معدنا واحدا وإلا فالأقوى عدم الكفاية . ( البروجردي ) . * لا يكفي مطلق التقارب إلا إذا عد المجموع معدنا واحدا تخلل بين أبعاضه أجزاء أرضية . ( الإمام الخميني ) . * بحيث يصدق على المجموع معدن واحد . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) في جواز الإخراج قبلها إشكال إلا أن يقبل ولي الخمس لمصلحة . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .