خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سيما مع تقاربها بل لا يخلو عن
قوة ( 1 ) مع الاتحاد والتقارب ( 2 ) وكذا لا يعتبر استمرار التكون ودوامه ،
فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع جرى عليه
الحكم بعد صدق كونه معدنا .
( مسألة 6 ) : لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ( 3 ) فإن علم
بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه
خمسا أجزأ ، وإلا فلا ( 4 ) لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده .
( مسألة 7 ) : إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء
فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما ، أو علم
شرح
( 1 ) في القوة تأمل بل منع نعم هو أحوط . ( الجواهري ) .
* في القوة إشكال نعم هو أحوط . ( الخوئي ) .
* القوة ممنوعة . ( الشيرازي ) .
* القوة ممنوعة نعم هو الأحوط . ( النائيني ) .
( 2 ) بل مطلقا في وجه موافق للاحتياط . ( آل ياسين ) .
* إن كان التقارب بحيث يعد مجموعها معدنا واحدا وإلا فالأقوى عدم
الكفاية . ( البروجردي ) .
* لا يكفي مطلق التقارب إلا إذا عد المجموع معدنا واحدا تخلل بين أبعاضه
أجزاء أرضية . ( الإمام الخميني ) .
* بحيث يصدق على المجموع معدن واحد . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) في جواز الإخراج قبلها إشكال إلا أن يقبل ولي الخمس لمصلحة . ( الإمام
الخميني ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .