تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك ( 1 ) قليلا كان أو كثيرا من غير ملاحظة خروج مؤنة السنة ( 2 ) على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد . ( مسألة 1 ) : إذا غار المسلمون على الكفار ( 3 ) فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى ( 4 ) إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة ، فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة ، وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة ( 5 )
شرح
ولا ينبغي ترك الاحتياط في الفداء . ( الجواهري ) . ( 1 ) في هذا التعميم نظر ولكنه أحوط . ( آل ياسين ) . ( 2 ) ما يملكه بجعل الأمير لا يبعد دخوله تحت الفوائد المكتسبة فيحكم بحكمها . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) فيه نظر بعين الوجه السابق المشار إليه سابقا . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) الأقوائية محل المنع والنظر خصوصا فيما يؤخذ منهم بالسرقة والغيلة بل إلحاقهما بالفوائد المكتسبة كالمأخوذ بالرباء والدعوى الباطلة لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) . * القوة فيه وفي المأخوذ بالسرقة أو الغيلة غير ثابتة . ( البروجردي ) . * في القوة إشكال وكذا في السرقة والغيلة نعم إذا كان ما ذكر في الحرب ومن شؤونه فالأقوى ما في المتن . ( الإمام الخميني ) . * لا يبعد دخول ما يؤخذ منهم بغير الحرب في الفوائد المكتسبة بل مع الحرب في زمان الغيبة أيضا لكن الأحوط إخراج الخمس مطلقا . ( الگلپايگاني ) . * إذا كانت بإذن الإمام وإلا فهي له حتى في زمن الغيبة . ( الحكيم ) . * بل الأظهر عدمه وكذا المأخوذ بالسرقة والغيلة . ( الجواهري ) . ( 5 ) الأقوى جريان حكم أرباح المكاسب عليه . ( الحكيم ) . * الظاهر أنه بحكم الأرباح . ( الخوئي ) .