إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة فيجب إخراج
الخمس من جميع ذلك ( 1 ) قليلا كان أو كثيرا من غير ملاحظة خروج
مؤنة السنة ( 2 ) على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد .
( مسألة 1 ) : إذا غار المسلمون على الكفار ( 3 ) فأخذوا أموالهم
فالأحوط بل الأقوى ( 4 ) إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في
زمن الغيبة ، فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة ، وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة ( 5 )
شرح
ولا ينبغي ترك الاحتياط في الفداء . ( الجواهري ) . ( 1 ) في هذا التعميم نظر ولكنه أحوط . ( آل ياسين ) .
( 2 ) ما يملكه بجعل الأمير لا يبعد دخوله تحت الفوائد المكتسبة فيحكم بحكمها .
( الگلپايگاني ) .
( 3 ) فيه نظر بعين الوجه السابق المشار إليه سابقا . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) الأقوائية محل المنع والنظر خصوصا فيما يؤخذ منهم بالسرقة والغيلة بل
إلحاقهما بالفوائد المكتسبة كالمأخوذ بالرباء والدعوى الباطلة لا يخلو من
قوة . ( الإصفهاني ) .
* القوة فيه وفي المأخوذ بالسرقة أو الغيلة غير ثابتة . ( البروجردي ) .
* في القوة إشكال وكذا في السرقة والغيلة نعم إذا كان ما ذكر في الحرب ومن
شؤونه فالأقوى ما في المتن . ( الإمام الخميني ) .
* لا يبعد دخول ما يؤخذ منهم بغير الحرب في الفوائد المكتسبة بل مع الحرب
في زمان الغيبة أيضا لكن الأحوط إخراج الخمس مطلقا . ( الگلپايگاني ) .
* إذا كانت بإذن الإمام وإلا فهي له حتى في زمن الغيبة . ( الحكيم ) .
* بل الأظهر عدمه وكذا المأخوذ بالسرقة والغيلة . ( الجواهري ) .
( 5 ) الأقوى جريان حكم أرباح المكاسب عليه . ( الحكيم ) .
* الظاهر أنه بحكم الأرباح . ( الخوئي ) .