نعم لو أخذوا منهم بالرباء أو بالدعوى الباطلة ( 1 ) فالأقوى إلحاقه بالفوائد
المكتسبة ( 2 ) فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة ، وإن كان الأحوط إخراج
خمسه مطلقا .
( مسألة 2 ) : يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد لكن الأحوط ( 3 ) إخراج
خمسه مطلقا وكذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال
البغاة إذا كانوا من النصاب ودخلوا في عنوانهم وإلا فيشكل حلية مالهم .
( مسألة 3 ) : يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي
شرح
( 1 ) لا فرق بينها وبين السرقة والغيلة نعم يقوى ذلك في المأخوذ بالربا إذ لا ربا
بين المسلم والكافر فهو من أرباح المكاسب . ( البروجردي ) .
* ما أخذ بها ليست من أرباح المكاسب بل هي من مطلق الفائدة وسيأتي
الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) وكذا السرقة والغيلة . ( الشيرازي ) .
* وكذا ما يؤخذ منهم بالسرقة والغيلة لا سيما في غير حال الحرب أو من غير
المحاربين على الأظهر . ( آل ياسين ) .
* لا يبعد اطراد هذا الحكم في جميع ما يؤخذ منهم بغير الحرب وإن كان
الأحوط في الجميع إخراج خمسه مطلقا . ( النائيني ) .
( 3 ) بل الأقوى . ( الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى من حيث كونه من مصاديق مطلق الفائدة وكذا في ماليته نعم
الأحوط منه وجوبه حتى قبل استثناء المؤونة لسنته باحتمال كونه من الغنيمة
الخاصة وإن كان ضعيفا . ( آقا ضياء ) .
* بل لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) .
* الأقوى عدم ثبوت خمس الغنيمة في مال الناصب وما حواه العسكر من مال
البغاة . ( الجواهري ) .