تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
نعم لو أخذوا منهم بالرباء أو بالدعوى الباطلة ( 1 ) فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة ( 2 ) فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة ، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا . ( مسألة 2 ) : يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد لكن الأحوط ( 3 ) إخراج خمسه مطلقا وكذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب ودخلوا في عنوانهم وإلا فيشكل حلية مالهم . ( مسألة 3 ) : يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي
شرح
( 1 ) لا فرق بينها وبين السرقة والغيلة نعم يقوى ذلك في المأخوذ بالربا إذ لا ربا بين المسلم والكافر فهو من أرباح المكاسب . ( البروجردي ) . * ما أخذ بها ليست من أرباح المكاسب بل هي من مطلق الفائدة وسيأتي الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) وكذا السرقة والغيلة . ( الشيرازي ) . * وكذا ما يؤخذ منهم بالسرقة والغيلة لا سيما في غير حال الحرب أو من غير المحاربين على الأظهر . ( آل ياسين ) . * لا يبعد اطراد هذا الحكم في جميع ما يؤخذ منهم بغير الحرب وإن كان الأحوط في الجميع إخراج خمسه مطلقا . ( النائيني ) . ( 3 ) بل الأقوى . ( الگلپايگاني ) . * بل الأقوى من حيث كونه من مصاديق مطلق الفائدة وكذا في ماليته نعم الأحوط منه وجوبه حتى قبل استثناء المؤونة لسنته باحتمال كونه من الغنيمة الخاصة وإن كان ضعيفا . ( آقا ضياء ) . * بل لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) . * الأقوى عدم ثبوت خمس الغنيمة في مال الناصب وما حواه العسكر من مال البغاة . ( الجواهري ) .