تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

كتاب الخمس

وهو من الفرائض وقد جعلها الله تعالى لمحمد ( صلى الله عليه وآله ) وذريته عوضا عن الزكاة إكراما لهم ومن منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم ، والغاصبين لحقهم ، بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين ( 1 ) ، ففي الخبر عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال ( عليه السلام ) : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم . وعن الصادق ( عليه السلام ) إن الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال . وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول : يا رب اشتريته بمالي . حتى يأذن له أهل الخمس . فصل فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أشياء : الأول : الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام ( عليه السلام ) من غير فرق بين ما حواه العسكر
شرح
( 1 ) مر ميزان الكفر في أبواب النجاسات . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 230 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي