كتاب الخمس
وهو من الفرائض وقد جعلها الله تعالى لمحمد ( صلى الله عليه وآله ) وذريته عوضا
عن الزكاة إكراما لهم ومن منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين
لهم ، والغاصبين لحقهم ، بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين ( 1 ) ،
ففي الخبر عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما أيسر ما يدخل به
العبد النار ؟ قال ( عليه السلام ) : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم . وعن
الصادق ( عليه السلام ) إن الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا
الخمس ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال .
وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى
يصل إلينا حقنا . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا يعذر عبد اشترى من الخمس
شيئا أن يقول : يا رب اشتريته بمالي . حتى يأذن له أهل الخمس .
فصل
فيما يجب فيه الخمس
وهو سبعة أشياء :
الأول : الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة
معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام ( عليه السلام ) من غير فرق بين ما حواه العسكر
شرح
( 1 ) مر ميزان الكفر في أبواب النجاسات . ( الإمام الخميني ) .