تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
عنه أيضا حيث إن بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف ( 1 ) ، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر ، وبعضهم العشر الأواخر وبعضهم الليلتين الأخيرتين ، فمراعاة الاحتياط أولى ، وأما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه ( 2 ) وإن كان مدعوا قبل ذلك . ( مسألة 1 ) : إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا ( 3 ) له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له ، وكذا غير المذكورين ممن يكون عيالا ، وإن كان بعده لم تجب ، نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر . ( مسألة 2 ) : كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنيا وكانت واجبة عليه لو انفرد ، وكذا لو كان عيالا لشخص ثم
شرح
* مر الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) . * إذا شك في صدق الإنفاق أيضا وأما مع الصدق فالظاهر وجوبها على المنفق . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) قول بعض العلماء لا يخلو من قوه . ( الجواهري ) . * وهو غير بعيد وإن كان الاحتياط بإخراجه عن نفسه أيضا حيث لا يصدق العيلولة لا يترك . ( آل ياسين ) . * وهو الأظهر . ( الشيرازي ) . ( 2 ) هذا فيما إذا لم يصدق عليه العيلولة لا يتوقف عليه . ( الخوئي ) . ( 3 ) في الوجوب حينئذ نظر . ( الحكيم ) . * بل بعده أيضا على ما تقدم في غير الولد . ( الخوئي ) . * على الأحوط . ( الشيرازي ) .