عنه أيضا حيث إن بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرد صدق
اسم الضيف ( 1 ) ، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر ، وبعضهم العشر
الأواخر وبعضهم الليلتين الأخيرتين ، فمراعاة الاحتياط أولى ، وأما
الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه ( 2 ) وإن كان مدعوا
قبل ذلك .
( مسألة 1 ) : إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل الغروب
من ليلة الفطر أو مقارنا ( 3 ) له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له ، وكذا
غير المذكورين ممن يكون عيالا ، وإن كان بعده لم تجب ، نعم يستحب
الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر .
( مسألة 2 ) : كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن
كان غنيا وكانت واجبة عليه لو انفرد ، وكذا لو كان عيالا لشخص ثم
شرح
* مر الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) .
* إذا شك في صدق الإنفاق أيضا وأما مع الصدق فالظاهر وجوبها على المنفق .
( الگلپايگاني ) .
( 1 ) قول بعض العلماء لا يخلو من قوه . ( الجواهري ) .
* وهو غير بعيد وإن كان الاحتياط بإخراجه عن نفسه أيضا حيث لا يصدق
العيلولة لا يترك . ( آل ياسين ) .
* وهو الأظهر . ( الشيرازي ) .
( 2 ) هذا فيما إذا لم يصدق عليه العيلولة لا يتوقف عليه . ( الخوئي ) .
( 3 ) في الوجوب حينئذ نظر . ( الحكيم ) .
* بل بعده أيضا على ما تقدم في غير الولد . ( الخوئي ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ) .