تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ويجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضا ، وإن كان الأولى والأحوط ( 1 ) الأجنبي ، وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولي له الأخذ له والإعطاء عنه ( 2 ) وإن كان الأولى والأحوط ( 3 ) أن يتملك الولي لنفسه ثم يؤدي عنهما . ( مسألة 5 ) : يكره تملك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا ، سواء تملكه صدقة أو غيرها على ما مر في زكاة المال .
( مسألة 6 ) : المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد ( 4 ) جامعا للشرائط ، فلو جن أو أغمي عليه ( 5 ) أو صار فقيرا قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارنا للغروب لم تجب عليه ( 6 ) ، كما أنه لو اجتمعت
شرح
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) . * لا يبعد كون الأولى الصدقة على واحد منهم غير المتصدق . ( الجواهري ) . ( 2 ) جواز الإعطاء عنهما بعد الأخذ لهما مشكل . ( الگلپايگاني ) . * جواز إعطائه عنه بعد الأخذ له محل إشكال . ( البروجردي ) . * فيه نظر إلا أن يعوضه عنه الولي . ( الحكيم ) . * الأحوط أن يقتصر في الإدارة بين المكلفين ومع أخذ الولي عن القاصر يصرفها فيه ولا يردها على غيره . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) لكنه خارج عن مفاد النص . ( الحكيم ) . ( 4 ) فيه إشكال بل الظاهر وجوبها إذا كان جامعا للشرائط ولو بعد الغروب إلى آخر وقتها نعم لا تجب عن المولود بعد انقضاء الشهر ولا على من أسلم بعده . ( الخوئي ) . ( 5 ) على إشكال في قادحية الإغماء كما مر . ( آل ياسين ) . * مر الإشكال فيه . ( الخوئي ) . ( 6 ) بل الوجوب لا يخلو عن قوة . ( الحائري ) .
العروة الوثقى — صفحة 205 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي