ويجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضا ، وإن كان الأولى والأحوط ( 1 )
الأجنبي ، وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولي له الأخذ له
والإعطاء عنه ( 2 ) وإن كان الأولى والأحوط ( 3 ) أن يتملك الولي لنفسه
ثم يؤدي عنهما .
( مسألة 5 ) : يكره تملك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا ، سواء تملكه
صدقة أو غيرها على ما مر في زكاة المال .
( مسألة 6 ) : المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد ( 4 )
جامعا للشرائط ، فلو جن أو أغمي عليه ( 5 ) أو صار فقيرا قبل الغروب
ولو بلحظة بل أو مقارنا للغروب لم تجب عليه ( 6 ) ، كما أنه لو اجتمعت
شرح
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .
* لا يبعد كون الأولى الصدقة على واحد منهم غير المتصدق . ( الجواهري ) .
( 2 ) جواز الإعطاء عنهما بعد الأخذ لهما مشكل . ( الگلپايگاني ) .
* جواز إعطائه عنه بعد الأخذ له محل إشكال . ( البروجردي ) .
* فيه نظر إلا أن يعوضه عنه الولي . ( الحكيم ) .
* الأحوط أن يقتصر في الإدارة بين المكلفين ومع أخذ الولي عن القاصر
يصرفها فيه ولا يردها على غيره . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) لكنه خارج عن مفاد النص . ( الحكيم ) .
( 4 ) فيه إشكال بل الظاهر وجوبها إذا كان جامعا للشرائط ولو بعد الغروب إلى
آخر وقتها نعم لا تجب عن المولود بعد انقضاء الشهر ولا على من أسلم بعده .
( الخوئي ) .
( 5 ) على إشكال في قادحية الإغماء كما مر . ( آل ياسين ) .
* مر الإشكال فيه . ( الخوئي ) .
( 6 ) بل الوجوب لا يخلو عن قوة . ( الحائري ) .